موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٥٨ - وقت فضيلة الظهرين
بدعوى:
أن المشار إليه في قوله(عليه السلام)«و هذا أول وقت... »إلخ هو وقت صلاة
العصر الذي أُشير إليه بقوله: «و وقت العصر بعد ذلك قدمان» أعني الأربعة
أقدام، ويكون حاصل المعنى: أنّ أوّل وقت صلاة العصر هو أربعة أقدام بعد
الزوال ويستمر ذلك بمقدار أربعة أقدام اُخرى لصلاة العصر، وعليه فيكون
منتهى وقت العصر ثمانية أقدام بعد الزوال.
و لا يخفى أن هذا الاستظهار لو تم فهو لا ينافي ما دلت عليه الروايات
المتقدمة من التحديد بالمثلين، لإمكان الجمع بينهما بالحمل على اختلاف
مراتب الفضل كما تقدم نظيره في المبدأ، فيلتزم بأن الأفضل الإتيان بها قبل
ثمانية أقدام فيفرغ منها قبل المثل وسبعه، ودونه في الفضل الإتيان بها قبل
المثلين، لكن الاستظهار غير تام، فإنه بعيد عن سياق الكلام، بل ظاهر
الإشارة رجوعها إلى وقت صلاة الظهر، أي القدمان بعد الزوال وإن مضيّ أربعة
أقدام مقدّمة لدخول العصر بعد ذلك، لا أنه بنفسه ظرف للعصر ليكون المراد
بالأربعة الأربعة الثانية كما كان كذلك على الاحتمال الأول، ويكون حاصل
المعنى حينئذ أن القدمين بعد الزوال أول وقت فضيلة الظهر ويستمر هذا الوقت
بمقدار قدمين آخرين إلى أن تمضي أربعة أقدام من الزوال كي يدخل بعد ذلك وقت
صلاة العصر.
و بعبارة اُخرى: فرق واضح بين أن يقال: أن تمضي أربعة أقدام العصر، وبين أن
يقال: أن تمضي أربعة أقدام للعصر، فإن العبارة الثانية كالصريح في أنّ
مضيّ الأربعة مقدمة لدخول وقت العصر، لا أنها بنفسها وقته كما هو ظاهر
العبارة الأُولى.
و ما ذكرناه لو لم يكن ظاهراً فلا أقل من الاحتمال المورث للإجمال المسقط للصحيحة عن الاستدلال.
هذا وتؤيد المشهور رواية يزيد بن خليفة{١}فإنها صريحة في ذلك، لا سيما
{١}الوسائل ٤: ١٥٦/ أبواب المواقيت ب ١٠ ح ١.