منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٩ - أحكام اليمين
(مسألة ٢٦):
هل يعتبر في الحلف المباشرة أو يجوز فيه التوكيل فيحلف الوكيل نيابة عن الموكل؟الظاهر هو اعتبار المباشرة.
(مسألة ٢٧):
إذا علم أن الحالف قد ورّى في حلفه و قصد به شيئا آخر ففي كفايته و عدمها خلاف و الأظهر عدم الكفاية.
(مسألة ٢٨):
لو
كان الكافر غير الكتابي المحترم ماله،كالكافر الحربي أو المشرك أو الملحد و
نحو ذلك،فقد ذكر بعض أنهم يستحلفون باللّه و ذكر بعض أنهم يستحلفون بما
يعتقدون به على الخلاف المتقدم،و لكن الظاهر أنهم لا يستحلفون بشيء و لا
تجري عليهم أحكام القضاء.
(مسألة ٢٩):
المشهور عدم جواز إحلاف الحاكم أحدا إلا في مجلس قضائه،و لكن لا دليل عليه فالأظهر الجواز.
(مسألة ٣٠):
لو حلف شخص على أن لا يحلف أبدا،و لكن اتفق توقف إثبات حقه على الحلف جاز له ذلك.
(مسألة ٣١):
إذا ادعى شخص مالا على ميت،فان ادعى علم الوارث به و الوارث ينكره فله إحلافه بعدم العلمو الا فلا يتوجه الحلف على الوارث.
(مسألة ٣٢):
لو
علم أن لزيد حقا على شخص،و ادعى علم الورثة بموته،و أنه ترك مالا
عندهم،فان اعترف الورثة بذلك لزمهم الوفاء،و الا فعليهم الحلف إما على نفي
العلم بالموت أو نفي وجود مال للميت عندهم.
(مسألة ٣٣):
إذا
ادعى شخص على مملوك،فالغريم مولاهو لا أثر لإقرار المملوك في ثبوت الدعوى
بلا فرق في ذلك بين دعوى المال و الجنايةنعم إذا كانت الدعوى أجنبية عن
المولى كما إذا ادعى على العبد إتلاف مال و اعترف العبد به ثبت ذلكو يتبع
به بعد العتق و بذلك يظهر حكم ما إذا كانت الدعوى مشتركة بين العبد و
مولاه،كما إذا ادعى على العبد القتل عمدا أو خطأ و اعترف العبد به فإنه لا
أثر له بالنسبة إلى المولى،و لكنه يتبع به بعد العتق.