منهاج الصالحين
(١)
المدخل
٣ ص
(٢)
كتاب القضاء
٥ ص
(٣)
مسائل في القضاء
٥ ص
(٤)
أحكام اليمين
٨ ص
(٥)
حكم اليمين مع الشاهد الواحد
١٠ ص
(٦)
فصل في القسمة
١١ ص
(٧)
فصل في أحكام الدعاوي
١٣ ص
(٨)
فصل في دعوى الأملاك
١٥ ص
(٩)
(فصل في الاختلاف في العقود)
١٧ ص
(١٠)
فصل في دعوى المواريث
٢٠ ص
(١١)
كتاب الشهادات
٢٣ ص
(١٢)
فصل في شرائط الشهادة
٢٣ ص
(١٣)
(الأول)-البلوغ
٢٣ ص
(١٤)
كتاب الحدود
٣٢ ص
(١٥)
و هي ستة عشرة
٣٢ ص
(١٦)
الأول-الزنا
٣٢ ص
(١٧)
مسائل في الزنا
٣٢ ص
(١٨)
حد الزاني
٣٤ ص
(١٩)
الثاني-اللواط
٣٨ ص
(٢٠)
الثالث-التفخيذ
٣٩ ص
(٢١)
الرابع-تزويج ذمية على مسلمة بغير إذنها
٤٠ ص
(٢٢)
السابع-القيادة
٤١ ص
(٢٣)
الثامن-القذف
٤٢ ص
(٢٤)
التاسع-سب النبي صلّى اللّه عليه و آله
٤٣ ص
(٢٥)
الحادي عشر-السحر
٤٤ ص
(٢٦)
الثالث عشر-السرقة
٤٥ ص
(٢٧)
يعتبر في السارق أمور
٤٥ ص
(٢٨)
مسائل في السرقة
٤٦ ص
(٢٩)
(الرابع)-أن لا يكون المال مشتركا بينه و بين غيره
٤٦ ص
(٣٠)
مقدار المسروق
٤٧ ص
(٣١)
ما يثبت به حد السرقة
٤٨ ص
(٣٢)
الرابع عشر-بيع الحر
٥١ ص
(٣٣)
السادس عشر-الارتداد
٥٣ ص
(٣٤)
القول فيالتعزيرات
٥٥ ص
(٣٥)
كتاب القصاص
٥٩ ص
(٣٦)
الفصل الأول-في قصاص النفس
٥٩ ص
(٣٧)
مسائل في قصاص النفس
٥٩ ص
(٣٨)
شروط القصاص
٦٧ ص
(٣٩)
(الشرط الثاني)-التساوي في الدين
٧٢ ص
(٤٠)
(الشرط الثالث) أن لا يكون القاتل أبا للمقتول
٧٤ ص
(٤١)
(الشرط الخامس)-أن يكون المقتول محقون الدم
٧٥ ص
(٤٢)
الفصل الثاني-في دعوى القتل و ما يثبت به
٧٦ ص
(٤٣)
الفصل الثالث-في القسامة
٧٩ ص
(٤٤)
الفصل الرابع-في أحكام القصاص
٨٣ ص
(٤٥)
الفصل الخامس-في قصاص الأطراف
٨٧ ص
(٤٦)
كتاب الديات
٩٥ ص
(٤٧)
مسائل في الديات
٩٥ ص
(٤٨)
موجبات الضمان
٩٨ ص
(٤٩)
(فروع)
١٠٢ ص
(٥٠)
(الأول)
١٠٢ ص
(٥١)
(فروع تزاحم الموجبات)
١٠٦ ص
(٥٢)
(ديات الأعضاء)
١٠٨ ص
(٥٣)
الفصل الأول في دية القطع
١٠٨ ص
(٥٤)
(الأول)-الشعر
١٠٨ ص
(٥٥)
(الثاني)-العينان
١٠٩ ص
(٥٦)
(السابع)-الأسنان
١١١ ص
(٥٧)
(الثامن)-اللحيان
١١٢ ص
(٥٨)
(العاشر)-الأصابع
١١٣ ص
(٥٩)
(الحادي عشر)-النخاع
١١٤ ص
(٦٠)
(الرابع عشر)-الشفران
١١٥ ص
(٦١)
فصلثانفي ديات الكسر و الصدع و الرض و النقل و النقب و الفك و الجرح في البدن غير الرأس
١١٦ ص
(٦٢)
الفصل الثالث(دية الجناية على منافع الأعضاء)
١٢١ ص
(٦٣)
(الثاني)-السمع
١٢٢ ص
(٦٤)
(الثالث)-ضوء العينين
١٢٣ ص
(٦٥)
(الرابع)-الشمّ
١٢٤ ص
(٦٦)
(السادس)-صعر العنق
١٢٥ ص
(٦٧)
(العاشر)-أدرة الخصيتين
١٢٦ ص
(٦٨)
الفصل الرابعدية الشجاج و الجراح
١٢٧ ص
(٦٩)
(الخامس عشر)-تقلص الشفتين
١٢٧ ص
(٧٠)
مسائل في دية الشجاج و الجراح
١٢٨ ص
(٧١)
(الثالث)-الباضعة
١٢٨ ص
(٧٢)
(فصل في دية الحمل)
١٣٢ ص
(٧٣)
الجناية على الحيوان
١٣٥ ص
(٧٤)
فصل في العاقلة
١٣٦ ص

منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٩٤ - الفصل الخامس-في قصاص الأطراف

عليه عالما بالحال و مع ذلك قطعها،فالظاهر أن عليه القود مطلقا.
(مسألة ١٩٧):
لو قطع يد رجل فمات،و ادعى الولي الموت بالسراية، و أنكره الجاني،فالقول قول الجاني‌و مثله ما إذا قد الملفوف في الكساء نصفين فادعى الولي أنه كان حيا و ادعى الجاني أنه كان ميتا مع احتمال صدقه عادة.
(مسألة ١٩٨):
لو قطع إصبع شخص من يده اليمنى مثلا،ثم قطع تمام اليد اليمنى من شخص آخر ثبت القصاص عليه لكل منهمافان اقتص الثاني، الزم للأول بدية الإصبع‌و ان اقتص الأول منه بقطع إصبعه قطع الثاني يده، و ليس له أن يرجع إليه بدية الإصبع كما تقدم.
(مسألة ١٩٩):
إذا قطع إصبع رجل عمدا،فعفا المجني عليه قبل الاندمال أو بعده سقط القصاص و لا دية أيضاو لو قطع إصبعه خطأ أو شبيها بالعمد، فعفا المجني عليه عن الدية سقطت‌و لو عفا عن الجناية ثم سرت الى الكف سقط القصاص في الإصبع‌و أما في الكف،فان كانت السراية مقصودة للجاني،أو كانت تلك الجناية مما تؤدي الى السراية غالبا و إن لم تكن مقصودة،ثبت القصاص في اليدو أما إذا كانت غير مقصودة،و كانت السراية اتفاقية ثبتت الدية دون القصاص،و كذلك الحال إذا سرت إلى النفس‌.
(مسألة ٢٠٠):
لو عفا المجني عليه عن قصاص النفس لم يسقطو كذا لو أسقط دية النفس لم تسقط.
(مسألة ٢٠١):
إذا اقتص من الجاني فسرت الجناية اتفاقا و بغير قصد الى عضو أخر منه أو الى نفسه،فلا ضمان و لا دية.
(مسألة ٢٠٢):
لا يقتص من الجاني عمدا إذا التجأ إلى حرم اللّه تعالى و لكن يضيق عليه في المطعم و المشرب حتى يخرج فيقتص منه‌و لو جنى في الحرم جناية اقتص منه فيه‌و لا يلحق به حرم النبي(صلّى اللّه عليه و آله)و مشاهد الأئمة عليهم السلام‌.