منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٩٢ - الفصل الخامس-في قصاص الأطراف
بالعادم،و الاذن الصحيحة بالصماء،و الكبيرة بالصغيرة،و الصحيحة بالمثقوبة أو المخرومة و ما شاكل ذلك.
(مسألة ١٨٥):
لو
قطع بعض الأنف نسب المقطوع إلى أصله،و يؤخذ من الجاني بحسابه،فان كان
المقطوع نصف الأنف،قطع من الجاني نصف أنفه، و ان كان أقل أو أكثر فكذلك
بالنسبة.
(مسألة ١٨٦):
يثبت القصاص
في السنّ،فلو قلع سن شخص فله قلع سنهو لو عادت اتفاقا كما كانت،فهل يكون
له القصاص أو الدية؟فيه وجهان، الأقرب فيه القصاص.
(مسألة ١٨٧):
لا قصاص في سن الصبي الذي لم يثغر إذا عادت و فيها الديةو ان لم تعد أصلا ففيها القصاص على المشهورو فيه اشكال بل منع.
(مسألة ١٨٨):
لو اقتص المجني عليه من الجاني و قلع سنه ثم عادت فليس له قلعها.
(مسألة ١٨٩):
المشهور اشتراط التساوي في المحل و الموضع في قصاص الأسنان،و لكنه لا يخلو من اشكال،بل لا يبعد عدمه.
(مسألة ١٩٠):
لا
تقلع السن الأصلية بالزائدةنعم لا يبعد جواز قلع الزائدة بالزائدة حتى مع
تغاير المحلين.و كذلك الحال في الأصابع الأصلية و الزائدة.
(مسألة ١٩١):
كل
عضو يقتص منه مع وجوده تؤخذ الدية بدله مع فقده، فإذا قطع من له إصبع
واحدة إصبعين من شخص،قطعت الإصبع الواحدة قصاصا عن إحداهما و أخذت دية
الأخرى،و كذلك الحال فيما إذا قلع عين شخص من لا عين له.
(مسألة ١٩٢):
ذهب جماعة إلى أنه لو قطع كفا تامة من ليس له أصابع أصلا،أو ليس له بعضها قطعت كفه و أخذت منه دية الناقص و فيه إشكال،ـ