منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٩١ - الفصل الخامس-في قصاص الأطراف
(مسألة ١٧٦):
لو قلع رجل أعور عين رجل صحيح،قلعت عينه.
(مسألة ١٧٧):
لو
قلع صحيح العينين العين الصحيحة من رجل أعور خلقة أو بآفة،كان المجني عليه
بالخيار بين قلع إحدى عيني الصحيح و أخذ نصف الدية منه،و بين العفو و أخذ
تمام الديةو أما لو كان أعور بجناية جان،لم يكن للمجني عليه إلا قلع إحدى
عيني الصحيح.
(مسألة ١٧٨):
لو أذهب ضوء عين آخر دون الحدقة،كان للمجني عليه الاقتصاص بمثل ذلكإن أمكن،و إلا انتقل الأمر إلى الدية.
(مسألة ١٧٩):
يثبت القصاص في الحاجبين و اللحية و شعر الرأس و ما شاكل ذلك.
(مسألة ١٨٠):
يثبت
القصاص في قطع الذكر،و لا فرق فيه بين ذكر الشاب و الشيخ و الأغلف و
المختون و غير ذلكو المشهور أنه لا فرق بين الصغير و الكبير و لكنه لا
يخلو عن اشكال بل منع.
(مسألة ١٨١):
ذهب جماعة إلى أنه لا يقاد الصحيح بذكر العنين و هو لا يخلو من اشكال بل الظاهر ثبوت القصاص،و عدم الفرق بين الصحيح و المعيب.
(مسألة ١٨٢):
يثبت القصاص في الخصيتينو كذا في إحداهما،فإن قطعت اليمنى اقتص من اليمنى و ان قطعت اليسرى فمن اليسرى.
(مسألة ١٨٣):
يثبت
القصاص في قطع الشفرينفان قطعت امرأة الشفرين من امرأة أخرى فلها
الاقتصاص منها بالمثلو كذلك الحال إذا قطعت إحداهماو أما إذا قطعهما
الرجل،فلا قصاص و تجب عليه ديتهماكما أنها لو قطعت ذكر الرجل فلا قصاص و
عليها الدية.نعم لو قطع الرجل فرج امرأته و امتنع عن الدية و طالبت المرأة
قطع ذكره قطع.
(مسألة ١٨٤):
لا يعتبر التساوي بين العضو المقطوع و عضو الجاني فيقطع العضو الصحيح بالمجذوم،و ان سقط منه شيء و تناثر لحمه،و الأنف الشام