منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٩٠ - الفصل الخامس-في قصاص الأطراف
هذا فلو
اقتص من الجاني ثم سرت الجناية فمات المجني عليه،كان لوليه أخذ الدية من
الجاني فيما إذا لم يكن القتل مقصودا،و لم تكن الجناية مما يقتل غالبا و
الا كان له قتل الجاني أو أخذ الدية منه فان قتله كان عليه دية جرحه.
(مسألة ١٧٠):
كيفية
القصاص في الجروح هي أن يحفظ الجاني من الاضطراب حال الاستيفاء،ثم يقاس
محل الشجة بمقياس و يعلّم طرفاه في موضع الاقتصاص من الجاني،ثم يشرع في
الاقتصاص من إحدى العلامتين إلى العلامة الأخرى.
(مسألة ١٧١):
يجب تأخير القصاص في الأطراف عن شدة البرد أو الحر إذا كان في معرض السراية،و إلا جاز.
(مسألة ١٧٢):
المشهور اعتبار كون آلة القصاص من الحديدو دليله غير ظاهر فالظاهر عدم الاعتبار.
(مسألة ١٧٣):
إذا
كانت مساحة الجراحة في عضو المجني عليه تستوعب عضو الجاني و تزيد عليه
لصغره،لم يجز له أن يقتص من عضوه الآخر عوضا عن الزائد،بل يجب عليه
الاقتصاص على ما يتحمل ذلك العضو،و يرجع في الزائد إلى الدية بالنسبة.و كذا
الحال إذا كان عضو المجني عليه صغيرا و استوعبته الجناية و لم تستوعب عضو
الجاني،فيقتصر في الاقتصاص على مقدار مساحة الجناية.
(مسألة ١٧٤):
لو
قطع عضوا من شخص كالاذن،فاقتص المجني عليه من الجاني،ثم ألصق المجني عليه
عضوه المقطوع بمحله،فالتحم و بريء جاز للجاني إزالتهو كذلك الحال في
العكس.
(مسألة ١٧٥):
لو قطعت أذن
شخص مثلا،ثم ألصقها المجني عليه قبل الاقتصاص من الجاني و التحمت،فهل يسقط
به حق الاقتصاص؟المشهور عدم السقوط،و لكن الأظهر هو السقوطو انتقال الأمر
إلى الدية.