منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٨٩ - الفصل الخامس-في قصاص الأطراف
جاز لها قطع إصبعه بدون رد شيء اليه،و لو قطع يدها جاز لها قطع يده بعد رد نصف دية يده إليه.
(مسألة ١٦٣):
المشهور
اعتبار التساوي في السلامة من الشلل في الاقتصاص،فلا تقطع اليد الصحيحة
بالشلاء و ان بذل الجاني يده للقصاص و هو لا يخلو من اشكال،بل لا يبعد
عدمهو أما اليد الشلاء فتقطع باليد الصحيحة بلا إشكالالا أن يحكم أهل
الخبرة أنها لا تنحسم،فعندئذ لا يجوز قطعها و تؤخذ الدية.
(مسألة ١٦٤):
لو
قطع يمين رجل قطعت يمينه ان كانت له يمينو إلاّ قطعت يساره على اشكال،و
ان كان لا يبعد جوازه،و ان لم تكن له يسار فالمشهور أنه تقطع رجله ان
كانت.و فيه اشكال و الأقرب الرجوع فيه الى الدية.
(مسألة ١٦٥):
لو قطع أيدي جماعة على التعاقب،كان حكمه في الاقتصاص و أخذ الدية حكم من قتل جماعة على التعاقب على تفصيل تقدم في قصاص النفس.
(مسألة ١٦٦):
لو
قطع اثنان يد واحد،جاز له الاقتصاص منهما بعد رد دية يد واحدة إليهما،و
إذا اقتص من أحدهما رد الآخر نصف دية اليد الى المقتص منه،كما أن له مطالبة
الدية منهما من الأول.
(مسألة ١٦٧):
يثبت القصاص في الشجاج،الشجة بالشجةو يعتبر فيه التساوي طولا و عرضاو أما العمق فالعبرة فيه بحصول الاسم.
(مسألة ١٦٨):
يثبت
القصاص في الجروح فيما إذا كان مضبوطا بأن كان القصاص بمقدار الجرح.و أما
إذا كان غير مضبوط و موجبا لتعريض النفس على الهلاك أو زيادة في الجرح أو
تلف العضو،كالجائفة و المأمومة و الهاشمة و المنقلة و نحو ذلك لم يجزو
ينتقل الأمر فيها إلى الدية الثابتة بأصل الشرع أو بالحكومة.
(مسألة ١٦٩):
يجوز الاقتصاص قبل الاندمال و ان احتمل عدمهو على