منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٨٦ - الفصل الرابع-في أحكام القصاص
(مسألة ١٤٨):
لا
يقتص من المرأة الحامل حتى تضعو لو كان حملها حادثا بعد الجناية أو كان
الحمل عن زناو لو توقفت حياة الطفل على إرضاعها إياه مدة،لزم تأخير القصاص
الى تلك المدةو لو ادعت الحمل قبل قولها على المشهور،إلا إذا كانت امارة
على كذبها و فيه اشكال بل منع.
(مسألة ١٤٩):
لو
قتلت المرأة قصاصا،فبانت حاملا،فلا شيء على المقتصنعم ان أوجب ذلك تلف
الحمل ففيه الدية،و هي تحمل على العاقلة،و ان لم تلجه الروح على المشهور
لكن الأظهر أن الدية على المتلف نفسه قبل و لوج الروح في الحمل.
(مسألة ١٥٠):
لو
قطع يد شخص،ثم قتل شخصا آخر فالمشهور بين الأصحاب أنه تقطع يده أولا،ثم
يقتل،و فيه اشكال بل منعو إذا قتله أولياء المقتول قبل قطع يده،فهل تثبت
الدية في ماله أم لا؟وجهان و لا يبعد ثبوتها،كما مر في قتل شخص اثنين.
(مسألة ١٥١):
إذا قطع يد رجل ثم قتل شخصا آخر فاقتص منه بقطع يده و بقتله،ثم سرت الجناية في المجني عليه فمات وجبت الدية في مال الجاني.
(مسألة ١٥٢):
إذا
قطع يد شخص ثم اقتص المجني عليه من الجاني فسرت الجنايتان فقد تكون
السراية في طرف المجني عليه أولا ثم في الجاني، و أخرى تكون بالعكس أما على
الأول فالمشهور أن موت الجاني يقع قصاصا و على الثاني يكون هدرا و فيه
اشكال،و الأظهر التفصيل بين ما إذا كان كل من الجاني و المجني عليه قاصدا
للقتل أو كان الجرح مما يقتل عادة،و بين ما إذا لم يكن كذلك،فعلى الثاني
تثبت الدية في مال الجانيدون الأول.
(مسألة ١٥٣):
حق
القصاص من الجاني انما يثبت للولي بعد موت المجني عليهفلو قتله قبل موته
كان قتله ظلما و عدوانا،فيجوز لولي الجاني المقتول الاقتصاص منه،كما أن له
العفو و الرضا بالديةو أما دية المجني عليه بعد موته