منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٨٤ - الفصل الرابع-في أحكام القصاص
الأطراف.
(مسألة ١٣٥):
إذا
كان للمقتول أولياء متعددون فهل يجوز لكل واحد منهم الاقتصاص من القاتل
مستقلا و بدون اذن الباقين أولا،فيه وجهان:الأظهر هو الأول.
(مسألة ١٣٦):
إذا
اقتص بعض الأولياء فإن رضي الباقون بالقصاص فهو.و الا ضمن المقتص حصتهم
فان طالبوه بها فعليه دفعها إليهم و ان عفوا فعليه دفعها الى ورثة الجاني.
(مسألة ١٣٧):
إذا كان المقتول
مسلما و لم يكن له أولياء من المسلمين و كان له أولياء من الذميين،عرض على
قرابته من أهل بيته الإسلام،فمن أسلم فهو وليه و يدفع القاتل إليه فإن شاء
قتل و ان شاء أخذ الدية و ان شاء عفا،و ان لم يسلم منهم أحد فأمره الى
الامام(عليه السّلام)فان شاء قتله و ان شاء أخذ الدية منه.
(مسألة ١٣٨):
لا تجوز مثلة القاتل عند الاقتصاص.و المشهور بين الأصحاب أنه لا يقتص الا بالسيف،و هو الصحيح.
(مسألة ١٣٩):
الاقتصاص حق ثابت للولي،و له أن يتولاه مباشرة أو بتسبيب غيره مجانا أو بأجرة.
(مسألة ١٤٠):
لو كان بعض أولياء المقتول حاضرا دون بعض،جاز الاقتصاص مع ضمان حصة الباقي من الدية،و كذلك الحال إذا كان بعضهم صغيرا.
(مسألة ١٤١):
إذا
كان ولي الميت صغيرا أو مجنونا،و كان للولي ولي كالأب أو الجد أو الحاكم
الشرعي،فهل لوليه الاقتصاص من القاتل أم لا؟ قولان:لا يبعد العدمنعم إذا
اقتضت المصلحة أخذ الدية من القاتل أو المصالحة معه في أخذ شيء،جاز لوليه
ذلك.