منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٦ - مسائل في القضاء
قاضيا منصوبا فالتعيين بيد المدعي. و أما إذا تداعيا فالمرجع في تعيين القاضي عند الاختلاف هو القرعة.
(مسألة ٧):
يعتبر
في القاضي أمور:(الأول):البلوغ(الثاني)العقل
(الثالث)الذكورة(الرابع)الإيمان(الخامس)طهارة المولد(السادس)العدالة
(السابع)الرشد(الثامن)الاجتهادبل الضبط على وجه،و لا تعتبر فيه الحرية كما
لا تعتبر فيه الكتابة و لا البصر،فإن العبرة بالبصيرة.
(مسألة ٨):
كما
أن للحاكم أن يحكم بين المتخاصمين بالبينة و بالإقرار و باليمين،كذلك له
أن يحكم بينهما بعلمهو لا فرق في ذلك بين حق اللّه و حق الناس،نعم لا يجوز
إقامة الحد قبل مطالبة صاحب الحق،و إن كان قد علم الحاكم بموجبه،على ما
يأتي.
(مسألة ٩):
يعتبر في سماع الدعوى أن تكون على نحو الجزم،و لا تسمع إذا كانت على نحو الظن أو الاحتمال.
(مسألة ١٠):
إذا
ادعى شخص مالا على آخر،فالآخر لا يخلو من أن يعترف له أو ينكر عليه أو
يسكت:بمعنى أنه لا يعترف و لا ينكر فهنا صور ثلاث: (الاولى)-اعتراف المدعى
عليه فيحكم الحاكم على طبقه و يؤخذ به. (الثانية)-إنكار المدعى عليه فيطالب
المدعي بالبينةفإن أقامها حكم على طبقها و الا حلف المنكر،فإن حلف سقطت
الدعوى و لا يحل للمدعي-بعد حكم الحاكم-التقاصّ من مال الحالف. نعم لو كذّب
الحالف نفسه جاز للمدعي مطالبته بالمال فان امتنع حلت له المقاصة من
أمواله. (الثالثة)-سكوت المدعى عليه،فيطالب المدعي بالبينة فإن لم يقمها
ألزم الحاكم المدعى عليه بالحلف إذا رضي به المدعي و طلبهفإن حلف فهو،و
إلا فيرد