منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٨ - ما يثبت به حد السرقة
ما يثبت به حد السرقة
(مسألة ٢٣٥):
لا يثبت حد السرقة إلا بشهادة رجلين عدلين،و لا يثبت بشهادة رجل و امرأتين و لا بشهادة النساء منفردات.
(مسألة ٢٣٦):
المعروف
بين الأصحاب أنه يعتبر في ثبوت حد السرقة الإقرار مرتين،و هو لا يخلو من
نظر،فالأظهر ثبوته بالإقرار مرة واحدة.و أما الغرم فلا إشكال في ثبوته
بالإقرار مرة واحدة.
(مسألة ٢٣٧):
إذا أخرج المال من حرز شخص و ادعى أن صاحبه أعطاه إياه سقط عنه الحدإلا إذا أقام صاحب المال البينة على أنه سرقه فعندئذ يقطع.
(مسألة ٢٣٨):
يعتبر
في المقر البلوغ و العقل،فلا اعتبار بإقرار الصبي و المجنون،و الحرية فلو
أقر العبد بالسرقة لم يقطع،و إن شهد عليه شاهدان قطع.
نعم يثبت بإقراره الغرم.
حد القطع
(مسألة ٢٣٩):
تقطع الأصابع الأربع
من اليد اليمنى و تترك له الراحة و الإبهامو لو سرق ثانية قطعت رجله
اليسرى و ترك له العقبو إن سرق ثالثة حبس دائما و أنفق عليه من بيت
المال.و إن سرق في السجن قتلو لا فرق في ذلك بين المسلم و الكافر و الذكر
و الأنثى و الحر و العبد.
(مسألة ٢٤٠):
لو
تكررت السرقة و لم يظفر به ثم ظفر به فعليه حد واحد، و هو قطع اليد اليمنى
فقط.و أما لو أخذ و شهدت البينة بالسرقة الأولى ثم أمسك لتقطع يده،فقامت
البينة على السرقة الثانية قطعت رجله اليسرى أيضا.
(مسألة ٢٤١):
تقطع اليد اليمنى في السرقة و لا تقطع اليسرى و إن كانت