منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٣ - التاسع-سب النبي صلّى اللّه عليه و آله
(مسألة ٢٠٨):
إذا تكرر القذف من شخص واحد لواحد قبل أن يقام عليه الحدّ،حدّ حدّا واحدا.
(مسألة ٢٠٩):
لا
يسقط الحدّ عن القاذف إلا بالبينة المصدقة أو بتصديق من يستحق عليه الحدّ
أو بالعفو نعم لو قذف الزوج زوجته،سقط حق القذف باللعان أيضا على ما تقدم.
(مسألة ٢١٠):
لو شهد أربعة بالزنا،ثم رجع أحدهم حدّ الراجع و لا فرق في ذلك بين كونه قبل حكم الحاكم و بعده.
(مسألة ٢١١):
حدّ
القذف ثمانون جلدة،و لا فرق في ذلك بين الحر و العبد و الذكر و الأنثى.و
يضرب بثياب بدنه و لا يجردو يقتصر فيه على الضرب المتوسط.
(مسألة ٢١٢):
يثبت القذف بشهادة عدلينو أما ثبوته بالإقرار،فقد اعتبر جماعة كونه مرتين،و لكن الأظهر ثبوته بالإقرار مرة واحدة.
(مسألة ٢١٣):
لو تقاذف شخصان درئ عنهما الحدّ،و لكنهما يعزران.
التاسع-سب النبي صلّى اللّه عليه و آله
(مسألة ٢١٤):
يجب قتل من سب
النبي(صلّى اللّه عليه و آله)على سامعه ما لم يخف الضرر على نفسه أو عرضه
أو ماله الخطير و نحو ذلكو يلحق به سب الأئمة(عليهم السلام)و سب فاطمة
الزهراء عليها السلامو لا يحتاج جواز قتله إلى الاذن من الحاكم الشرعي.
العاشر-دعوى النبوة
(مسألة ٢١٥):
من ادعى النبوة وجب قتله مع التمكن و الأمن من الضرر من دون حاجة إلى الاذن من الحاكم الشرعي.