منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٢ - الثامن-القذف
الثامن-القذف
و هو الرمي بالزنا أو اللواط،مثل أن يقول لغيره زنيت أو أنت زان،أو ليط بك،أو أنت منكوح في دبرك،أو أنت لائط أو ما يؤدي هذا المعنى.
(مسألة ٢٠٠):
لا يقام حد القذف إلا بمطالبة المقذوف ذلك.
(مسألة ٢٠١):
يعتبر في القاذف البلوغ و العقل،فلو قذف الصبي أو المجنون لم يحدّو لا فرق في القاذف بين الحر و العبدو لا بين المسلم و الكافر.
(مسألة ٢٠٢):
يعتبر في المقذوف البلوغ و العقلو الحريةو الإسلام.
و الإحصانفلو لم يكن المقذوف واجدا لهذه الأوصاف لم يثبت الحد بقذفه،نعم:
يثبت التعزير حسبما يراه الحاكم من المصلحة على ما سيأتي في باب التعزير،و
لو قذف الأب ابنه لم يحدّو كذلك لو قذف أم ابنه الميتة.نعم:لو كان لها ابن
من غيره ثبت له الحد،و كذا الحال إذا كان لها قرابة.
(مسألة ٢٠٣):
لو
قذف رجل جماعة بلفظ واحد،فإن أتوا به مجتمعين ضرب حدّا واحدا،و ان أتوا به
متفرقين،ضرب لكل منهم حدّاو لو قذفهم متفرقين حدّ لكل منهم حدّا.
(مسألة ٢٠٤):
إذا عفا المقذوف حدّ القذف عن القاذف فليس له المطالبة به بعد ذلك.
(مسألة ٢٠٥):
إذا
مات المقذوف قبل أن يطالب بحقه أو يعفو فلأوليائه من أقاربه المطالبة
به،كما أن لهم العفو،فان تعدد الولي كما إذا مات عن ولدين أو أخوين،فعفا
أحدهما،كان للآخر المطالبة بالحق،و لا يسقط بعفو الأول.
(مسألة ٢٠٦):
إذا قذف أحد ابن شخص أو ابنته،فقال له:ابنك زان، أو ابنتك زانية،فالحدّ حق لهما،و ليس لأبيهما حق المطالبة به أو العفو.
(مسألة ٢٠٧):
إذا تكرر الحد بتكرر القذف،قتل القاذف في الثالثة.