منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٠ - الرابع-تزويج ذمية على مسلمة بغير إذنها
الحر و العبد و لكن الظاهر هو الفرق و أن حدّ العبد نصف حدّ الحر.
(مسألة ١٩٠):
لو تكرر التفخيذ و نحوه و حدّ مرتين قتل في الثالثة.
(مسألة ١٩١):
إذا
وجد رجلان تحت لحاف واحد مجردين من دون أن يكون بينهما حاجز،فالمشهور بين
المتأخرين أنهما يعزّران من ثلاثين سوطا إلى تسعة و تسعين سوطاو الأظهر أن
يجلد كل واحد منهما تسعة و تسعين سوطاو كذلك الحال في امرأتين وجدتا
مجردتين تحت لحاف واحدأو رجل و امرأتين.
الرابع-تزويج ذمية على مسلمة بغير إذنها
(مسألة ١٩٢):
من تزوج ذمية على
مسلمة فجامعها عالما بالتحريم قبل إجازة المرأة المسلمة،كان عليه ثمن حد
الزاني و إن لم ترض المرأة بذلك فرق بينهماو أما إذا تزوج أمة على حرة
مسلمة فجامعها عالما بالتحريم قبل إجازتها، فقال جماعة:عليه ثمن حد الزاني
أيضا،و هو لا يخلو من إشكال بل منع، و الأظهر ثبوت تمام الحد.
الخامس-تقبيل المحرم غلاما بشهوة
(مسألة ١٩٣):
من قبّل غلاما بشهوة،فإن كان محرما ضرب مائة سوط و إلا عزّره الحاكم دون الحدّ حسبما يراه من المصلحة.
السادس-السحق
(مسألة ١٩٤):
حد
السحق إذا كانت غير محصنة مائة جلدةو يستوي في ذلك المسلمة و الكافرةو
كذلك الأمة و الحرة على المشهورو فيه إشكال بل منع، و قال جماعة:إن الحكم
في المحصنة أيضا كذلك،و لكنه ضعيف،بل الظاهر أن المحصنة ترجم.