منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٦ - حد الزاني
متمكن
من وطئها متى شاء و أراد،فلو كانت زوجته غائبة عنه بحيث لا يتمكن من
الاستمتاع بها،أو كان محبوسا فلا يتمكن من الخروج إليها،لم يترتب حكم
الإحصان.
(مسألة ١٥٩):
يعتبر في إحصان المرأة:الحريةو أن يكون لها زوج دائم قد دخل بها،فلو زنت و الحال هذه،و كان الزاني بالغا رجمت.
(مسألة ١٦٠):
المطلقة
رجعية زوجة ما دامت في العدة،فلو زنت و الحال هذه عالمة بالحكم و الموضوع
رجمت و كذلك زوجها.و لا رجم إذا كان الطلاق بائنا،أو كانت العدة عدة وفاة.
(مسألة ١٦١):
لو
طلق شخص زوجته خلعا،فرجعت الزوجة بالبذل، و رجع الزوج بها،ثم زنى قبل أن
يطأ زوجته،لم يرجم،و كذلك زوجتهو كذا المملوك لو أعتق و المكاتب لو
تحرر،فلو زنيا قبل أن يطئا زوجتيهما،لم يرجما.
(مسألة ١٦٢):
إذا زنى المملوك جلد خمسين جلدة،سواء أ كان محصنا أم غير محصن،شابا أم شيخا،و كذلك الحال في المملوكةو لا تغريب عليهما و لا جزّ.
نعم المكاتب إذا تحرر منه شيء،جلد بقدر ما أعتق و بقدر ما بقي،فلو أعتق
نصفه جلد خمسا و سبعين جلدة،و إن أعتق ثلاثة أرباعه جلد سبعا و ثمانين جلدة
و نصف جلدة،و لو أعتق ربعه،جلد اثنتين و ستين جلدة و نصف جلدة،و كذلك
الحال في المكاتبة إذا تحرر منها شيء.
(مسألة ١٦٣):
لا تجلد المستحاضة ما لم ينقطع عنها الدم،فإذا انقطع جلدت.
(مسألة ١٦٤):
لا
يجلد المريض الذي يخاف عليه الموت حتى يبرأو مع اليأس من البرء يضرب
بالضغث المشتمل على العدد مرة واحدة.و لا يعتبر وصول كل شمراخ إلى جسده.
(مسألة ١٦٥):
لو زنى شخص مرارا،و ثبت ذلك بالإقرار أو البينة،حدّ