منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٢١ - الفصل الثالث(دية الجناية على منافع الأعضاء)
الإبهام
ستة عشر دينارا و ثلثا دينار،و دية صدعها ثلاثة عشر دينارا و ثلث دينار و
دية موضحتها و نقبها و نقل عظامها كديتها في اليد،و في قرحة لا تبرأ في
القدم ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار.
(مسألة ٣٤٠):
في
كسر المفصل الأخير من كل من الأصابع الأربع من القدم غير الإبهام ستة عشر
دينارا و ثلث دينار،و في صدعها ثلاثة عشر دينارا و ثلث دينار.و في كسر
المفصل الأوسط من الأصابع الأربع أحد عشر دينارا و ثلثا دينار،و في صدعها
ثمانية دنانير و أربعة أخماس دينار،و في موضحتها ديناران و في نقل عظامها
خمسة دنانير و ثلثا دينار،و دية نقبها كديته في اليد،و في فكها ثلاثة
دنانير،و دية كسر المفصل الأعلى منها كديته في اليد،و كذلك في صدعها،و في
موضحتها دينار و ثلث دينار،و كذلك في نقبها،و في نقل عظامها ديناران و خمس
دينار و في فكها ديناران و أربعة أخماس دينار.
(مسألة ٣٤١):
لو نفذت نافذة من رمح أو خنجر في شيء من أطراف البدن فديتها مائة دينار.
(مسألة ٣٤٢):
في قرحة كل عضو إذا لم تبرأ ثلث دية ذلك العضو.
(مسألة ٣٤٣):
إذا
اجتمع بعض ما فيه الدية المقدرة شرعا مع بعضها الآخر كذلك فلكل ديتهنعم
إذا كانت الجنايتان بضربة واحدة و كانتا مترتبتين و كانت دية إحداهما أغلظ
من الأخرى دخلت دية غير الأغلظ في الأغلظ.
الفصل الثالث(دية الجناية على منافع الأعضاء)
و هي كما يلي:
(الأول)-العقل
و في ذهابه دية كاملةو في ثبوت الدية فيما إذا رجع العقل أثناء السنة