منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٢٠ - فصلثانفي ديات الكسر و الصدع و الرض و النقل و النقب و الفك و الجرح في البدن غير الرأس
خمس دية
الرجل فان عثمت فديتها ثلث دية الرجل،و في صدعها ثمانون دينارا، و في
موضحتها ربع دية كسرها،و كذلك في نقبها،و في نقل عظامها نصف دية كسرها،و ان
كانت فيها قرحة لا تبرأ فديتها ثلث دية كسرها.
(مسألة ٣٣٥):
في
كسر الركبة إذا جبرت على غير عثم و لا عيب مائة دينار و في صدعها ثمانون
دينارا،و في موضحتها خمسة و عشرون دينارا و كذلك في نقبها،و في نقل عظامها
خمسون دينارا،و دية فكها ثلاثون دينارا،و في رضها إذا عثمت ثلث دية النفسو
في قرحتها التي لا تبرأ ثلث دية كسرها.
(مسألة ٣٣٦):
في
كسر الساق إذا جبرت على غير عثم و لا عيب مائة دينار و مع العثم مائة و
ستون دينارا و ثلثا دينار و في صدعها ثمانون دينارا و في موضحتها خمسة و
عشرون دينارا و كذلك في نقل عظامها و في نفوذها،و دية نقبها نصف دية
موضحتها و في قرحتها التي لا تبرأ ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار.
(مسألة ٣٣٧):
في
رضّ الكعبين إذا جبرتا على غير عثم و لا عيب ثلث دية النفس و في رضّ
إحداهما إذا جبرت على غير عثم و لا عيب ثلث دية النفس و في رضّ إحداهما إذا
جبرت على غير عثم و لا عيب نصف ذلك.
(مسألة ٣٣٨):
في
القدم إذا كسرت فجبرت على غير عثم و لا عيب مائة دينار،و في موضحتها ربع
دية كسرها،و في نقل عظامها نصف دية كسرها،و في نافذتها التي لا تنسد مائة
دينار،و في ناقبتها ربع دية كسرها.
(مسألة ٣٣٩):
دية
كسر قصبة الإبهام التي تلي القدم كدية قصبة الإبهام من اليدو في نقل
عظامها ستة و عشرون دينارا و ثلثا دينارو كذلك الحال في صدعها،و دية
موضحتها و نقبها و فكها كديتها في اليدو دية كسر الأعلى من الإبهام-و هو
الثاني الذي فيه الظفر-كدية كسر الأعلى من الإبهام في اليد و كذلك الحال في
موضحتها و نقبها و صدعها و في نقل عظامها ثمانية دنانير و ثلث دينار،و في
فكها خمسة دنانيرو في كسر قصبة كل من الأصابع الأربعة سوى