منهاج الصالحين
(١)
المدخل
٣ ص
(٢)
كتاب القضاء
٥ ص
(٣)
مسائل في القضاء
٥ ص
(٤)
أحكام اليمين
٨ ص
(٥)
حكم اليمين مع الشاهد الواحد
١٠ ص
(٦)
فصل في القسمة
١١ ص
(٧)
فصل في أحكام الدعاوي
١٣ ص
(٨)
فصل في دعوى الأملاك
١٥ ص
(٩)
(فصل في الاختلاف في العقود)
١٧ ص
(١٠)
فصل في دعوى المواريث
٢٠ ص
(١١)
كتاب الشهادات
٢٣ ص
(١٢)
فصل في شرائط الشهادة
٢٣ ص
(١٣)
(الأول)-البلوغ
٢٣ ص
(١٤)
كتاب الحدود
٣٢ ص
(١٥)
و هي ستة عشرة
٣٢ ص
(١٦)
الأول-الزنا
٣٢ ص
(١٧)
مسائل في الزنا
٣٢ ص
(١٨)
حد الزاني
٣٤ ص
(١٩)
الثاني-اللواط
٣٨ ص
(٢٠)
الثالث-التفخيذ
٣٩ ص
(٢١)
الرابع-تزويج ذمية على مسلمة بغير إذنها
٤٠ ص
(٢٢)
السابع-القيادة
٤١ ص
(٢٣)
الثامن-القذف
٤٢ ص
(٢٤)
التاسع-سب النبي صلّى اللّه عليه و آله
٤٣ ص
(٢٥)
الحادي عشر-السحر
٤٤ ص
(٢٦)
الثالث عشر-السرقة
٤٥ ص
(٢٧)
يعتبر في السارق أمور
٤٥ ص
(٢٨)
مسائل في السرقة
٤٦ ص
(٢٩)
(الرابع)-أن لا يكون المال مشتركا بينه و بين غيره
٤٦ ص
(٣٠)
مقدار المسروق
٤٧ ص
(٣١)
ما يثبت به حد السرقة
٤٨ ص
(٣٢)
الرابع عشر-بيع الحر
٥١ ص
(٣٣)
السادس عشر-الارتداد
٥٣ ص
(٣٤)
القول فيالتعزيرات
٥٥ ص
(٣٥)
كتاب القصاص
٥٩ ص
(٣٦)
الفصل الأول-في قصاص النفس
٥٩ ص
(٣٧)
مسائل في قصاص النفس
٥٩ ص
(٣٨)
شروط القصاص
٦٧ ص
(٣٩)
(الشرط الثاني)-التساوي في الدين
٧٢ ص
(٤٠)
(الشرط الثالث) أن لا يكون القاتل أبا للمقتول
٧٤ ص
(٤١)
(الشرط الخامس)-أن يكون المقتول محقون الدم
٧٥ ص
(٤٢)
الفصل الثاني-في دعوى القتل و ما يثبت به
٧٦ ص
(٤٣)
الفصل الثالث-في القسامة
٧٩ ص
(٤٤)
الفصل الرابع-في أحكام القصاص
٨٣ ص
(٤٥)
الفصل الخامس-في قصاص الأطراف
٨٧ ص
(٤٦)
كتاب الديات
٩٥ ص
(٤٧)
مسائل في الديات
٩٥ ص
(٤٨)
موجبات الضمان
٩٨ ص
(٤٩)
(فروع)
١٠٢ ص
(٥٠)
(الأول)
١٠٢ ص
(٥١)
(فروع تزاحم الموجبات)
١٠٦ ص
(٥٢)
(ديات الأعضاء)
١٠٨ ص
(٥٣)
الفصل الأول في دية القطع
١٠٨ ص
(٥٤)
(الأول)-الشعر
١٠٨ ص
(٥٥)
(الثاني)-العينان
١٠٩ ص
(٥٦)
(السابع)-الأسنان
١١١ ص
(٥٧)
(الثامن)-اللحيان
١١٢ ص
(٥٨)
(العاشر)-الأصابع
١١٣ ص
(٥٩)
(الحادي عشر)-النخاع
١١٤ ص
(٦٠)
(الرابع عشر)-الشفران
١١٥ ص
(٦١)
فصلثانفي ديات الكسر و الصدع و الرض و النقل و النقب و الفك و الجرح في البدن غير الرأس
١١٦ ص
(٦٢)
الفصل الثالث(دية الجناية على منافع الأعضاء)
١٢١ ص
(٦٣)
(الثاني)-السمع
١٢٢ ص
(٦٤)
(الثالث)-ضوء العينين
١٢٣ ص
(٦٥)
(الرابع)-الشمّ
١٢٤ ص
(٦٦)
(السادس)-صعر العنق
١٢٥ ص
(٦٧)
(العاشر)-أدرة الخصيتين
١٢٦ ص
(٦٨)
الفصل الرابعدية الشجاج و الجراح
١٢٧ ص
(٦٩)
(الخامس عشر)-تقلص الشفتين
١٢٧ ص
(٧٠)
مسائل في دية الشجاج و الجراح
١٢٨ ص
(٧١)
(الثالث)-الباضعة
١٢٨ ص
(٧٢)
(فصل في دية الحمل)
١٣٢ ص
(٧٣)
الجناية على الحيوان
١٣٥ ص
(٧٤)
فصل في العاقلة
١٣٦ ص

منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٠٩ - (الثاني)-العينان

كاملةو في شعر الحاجب إذا ذهب كله فديته نصف دية العين:مأتان و خمسون دينارا و إذا ذهب بعضه فعلى حساب ذلك‌.
(الثاني)-العينان‌
و فيهما الدية كاملةو في كل منهما نصف الديةو لا فرق في ذلك بين العين الصحيحة و العمشاء و الحولاء و الجاحظةو المشهور أن في الأجفان الأربعة:الدية كاملة و فيه اشكال و الأقرب العدم‌بل ان في الجفن الأعلى ثلث دية العين و هو مائة و ستة و ستون دينارا و ثلثا دينار و في الجفن الأسفل نصف دية العين و هو مأتان و خمسون ديناراو اما الأهداب فلا تقدير فيها شرعا كما انه ليس فيها شي‌ء إذا انضمت مع الأجفان و فيها الحكومة إذا انفردت‌.

(مسألة ٢٨٠):
لو قلعت الأجفان مع العينين لم تتداخل ديتاهما.
(مسألة ٢٨١):
إذا قلعت العين الصحيحة من الأعور ففيه الدية كاملة و المشهور قيدوا ذلك بما إذا كان العور خلقة أو بآفة سماوية و اما إذا كان بجناية فعليه نصف الدية و فيه اشكال و الأقرب عدم الفرق‌كما انه لا فرق فيما إذا كان العور بالجناية بين ما إذا أخذ الأعور ديتها من الجاني و ما إذا لم يأخذهاو في خسف العين العوراء ثلث الديةمن دون فرق في ذلك بين كونه أصليا أو عارضيا و كذلك الحال في قطع كل عضو مشلول فإن الدية فيه ثلث دية الصحيح‌.
(مسألة ٢٨٢):
لو قلع عين شخص و ادعى انها كانت قائمة لا تبصر و ادعى المجني عليه انها كانت صحيحة،ففيه قولان،و الأظهر:ان القول قول المجني عليه مع يمينه‌و كذلك الحال فيما إذا كان الاختلاف بينهما في سائر الأعضاء من هذه الناحية.
(الثالث)-الأنف‌
إذا استؤصل الأنف أو قطع مارنه ففيه الدية كاملةو في قطع روثته نصف ديته‌.

(مسألة ٢٨٣):
في دية قطع احدى المنخرين خلاف،قيل:انها نصف الدية و قيل:ربع الدية،و الصحيح:انها ثلث الدية.
(الرابع)-الأذنان‌
و فيهما الدية كاملة،و في إحداهما نصف الديةو في بعضهما بحساب ذلك‌ و في شحمة الأذن ثلث ديتها.
(الخامس)-الشفتان‌
و فيهما الدية كاملةو في كل منهما نصف الديةو ما قطع منهما فبحسابهما.
(السادس)-اللسان‌
و في استيصال اللسان الصحيح الدية كاملةو في قطع لسان الأخرس ثلث الديةو فيما قطع من لسانه فبحسابه مساحةو اما في اللسان الصحيح فيحاسب بحروف المعجم و يعطى الدية بحساب مالا يفصح منها.

(مسألة ٢٨٤):
المشهور بين الأصحاب ان حروف المعجم ثمانية و عشرون حرفا و فيه اشكال،و الأظهر:أنها تسعة و عشرون حرفا.
(مسألة ٢٨٥):
لا اعتبار بالمساحة في المقدار المقطوع من اللسان الصحيح فيما إذا أوجب ذهاب المنفعة لما عرفت من ان العبرة فيه بحروف المعجم فلو قطع ربع لسانه و ذهب نصف كلامه ففيه نصف الدية،و لو قطع نصفه و ذهب‌