ثلاث رسائل، دروس الأعلام و نقدها

ثلاث رسائل، دروس الأعلام و نقدها - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٨٦

الدرس الثامن عشر ما ألقاه سيدنا الاستاذ الحكيم - مد ظله - في مسألة جواز إيقاع عقد المزارعة بالامر قائلا: أنه غير صحيح إلا إذا كان المقصود الانشاء به، دون نفس المدلول المطابقي، أو الاستعمال المجازي، فإنه من المجازات البعيدة المستنكرة قطعا، والامر لا يتقوم بالقبول، فلو كان المقصود من الامر إحداث المعنى الاعتباري كالتكويني فهو يحصل، ولا يحتاج إلى المقابل، بخلاف ما لو قصد به المعنى الحاصل من الايجاب. ثم إن المعروف جواز تقديم القبول على الايجاب، ولكنه ممنوع، لان القبول: تارة يكون بالمعنى اللغوي المستعمل في المقاصد المتعارفة مثل قوله: أنا أقبل أن أكون كذا وكذا، سواء كان من الامور