ثلاث رسائل، دروس الأعلام و نقدها - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٨٤
فيها البحث عن التوزيع بالنسبة إلا على تقدير، وهو ما لو علم إجمالا بمديونيته لزيد أو عمرو، ولكنه يعلم أنه إن كان مديونا لزيد، فهو الاقل من الفرض الثاني، فإنه على القول بالتوزيع في أصل المسألة يمكن دعوى التوزيع بالنسبة، فلاحظ وتدبر جيدا. ثم إنه - مد ظله - اختار في المسألة التوزيع - كما هو مختار الفقيه اليزدي (١) - معللا: بأن تنجيز العلم الاجما لي في هذه المواقف غير معلوم، وهو خلاف الضرورة، وأن القرعة في هذه المواضع غير جارية، لجريان الاصول العقلائية غير المردوعة، وإجراء حكم مجهول الملك غير موجه. وأما التوزيع فربما يساعد عليه البناءات العقلائية الحجة لعدم مردوعيتها. وهذا خلاف ما ذكره في حواشيه على المسألة في كتاب الخمس، حيث قال - بعد اختيار السيد التوزيع -: كونه أقوى الوجوه غير معلوم. نعم، هو أقوى من بعض الوجوه. ومن هنا يعلم الحال في الفرع الاتي (٢). انتهى. والذي هو الحق: أن مقتضى الصناعة هو الاحتياط، إلا أن الرجوع إلى مآثير القرعة (٣)، يورث الاطمئنان بأن مسألتنا هذه تعرف منها، فكأن ١ - العروة الوثقى ٢: ٣٨١، كتاب الخمس، فصل فيما يجب فيه الخمس، المسألة ٣٠. ٢ - العروة الوثقى ٢: ٣٨٢، كتاب الخمس، فصل فيما يجب فيه الخمس، الهامش ٢. ٣ - تهذيب الاحكام ٦: ٢٣٣، الباب ٩٠، وسائل الشيعة ٢٧: ٢٥٧، أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى، الباب ١٣.