ثلاث رسائل، دروس الأعلام و نقدها

ثلاث رسائل، دروس الأعلام و نقدها - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٣٤

بالتأثير وحصول الاثر وعدمه، وعند ذلك يكونان قابلين للجعل بالتبع (١). واختار شيخنا الاستاذ - قدس الله نفسه - تفصيلا آخر بين الصحة الواقعية والظاهرية، فاختار عدم قبولهما الجعل في الاولى دون الثانية، لان الواقعية - في العبادات كانت أم المعاملات - تعتبر حال الوجود، ولا يعقل اتصاف الطبائع الكلية بالصحة والفساد، فإذا كان الموجود في الخارج مجتمع الشرائط، فيكون صحيحا من غير فرق بين العبادة والمعاملة، ثم إذا كان الموجود في الخارج فاسدا بحسب الواقع، فيكون تعبد الشرع دليلا على الصحة وجعلها، فهما لا تنالهما يد التشريع بالنسبة إلى الواقع، لانها غير مبسوطة، بخلافها بالنسبة إلى مقام الامتثال والظاهر، فإنها مبسوطة (٢). ولنا أن نلتزم بهما - أي بالمقالتين - أي نختار عدم قبولهما الجعل في العبادات مطلقا، وقبولهما الجعل في المعاملات والظاهرية، فما هو التحقيق هو التفصيلان، وذلك لما مضى في العبادات، وأن الصحة والفساد من لواحق الوجود الخارجي قطعا، وأن الحكم الفعلي المنجز لا يورث اتصاف المتعلق بهما. وأما الظاهرية فلان الشرع بعد التصرف والتعبد والتوسعة في الامتثال، يوجب اتصاف المصداق الخارجي بالصحة، فهي مجعولة. ١ - كفاية الاصول ١: ٢٢٠ - ٢٢٢. ٢ - أجود التقريرات ١: ٣٩٢.