ثلاث رسائل، دروس الأعلام و نقدها - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٥
العمومات على إفادة طهارة الماء بذاته إلا القليل، والماء المردد بين القلة والكثرة لا يكون مشكوك السابق ومجهولا، لانه إذا خلق طاهرا، وله الطهارة الذاتية، والنجاسة تعرضه، ففي جميع الاحيان والفروض يجري الاصل الموضوعي، وهو استصحاب الطهارة الذاتية الثابتة له. فالكلام في مطهريته، فإنه ليس من العناوين الذاتية، فإن قلنا بالملازمة بين الطهارة والمطهرية فهو، ولكنه خلاف أدلة الكر. ودعوى الملازمة بين الطهارة والمطهرية في صورة اللقاء دون الاغتسال فيه، غير مسموعة، بل ممنوعة جدا. وتوهم أن قوله: الماء يطهر ولا يطهر (١) يشمل مطلق الماء خرج منه القليل، غير كاف عندنا على ما تقرر في محله. والاستصحاب التعليقي لو فرضنا جريانه في محله فهو في المعلقات الشرعية، دون الاختراعية والانتزاعية، فلا يصح أن يقال: إنه كان إذا يلقى على شئ يطهره فالان كذلك، لعدم ورود مثله في الادلة الشرعية، فأفهم وتدبر. وربما يخطر بالبال أن يقال بالتفصيل بين صور المسألة: فإنه تارة يكون الماء الملاقي معه النجس قليلا، يحتمل اتصاله بالمنبع المعتصم بحيث مع الشك يستقذره العقلاء، واخرى يكون الماء الملاقى - بالفتح - ١ - الكافي ٣: ١ / ١، الفقيه ١: ٦ / ٢، وسائل الشيعة ١: ١٣٣ - ١٣٤، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب ١، الحديث ٣ و ٦.