ثلاث رسائل، دروس الأعلام و نقدها - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١١٤
حد نفسه غير معقول، لعدم إمكان الانقلاب الواقعي في فهم العرف، فلابد وأن نقول: بأن العرف التابع للشرع لا يحكم ببطلان شئ إلا بعد ملاحظة الشرع، المتبوع المالك لهم بأنفسهم وأموالهم، فلو فرضنا استفادة نفوذ سبب من الشرع فالعرف يراه حقا وغير باطل، فيكون حكمه بالبطلان معلقا على عدم ردع الشرع ] عن [ ذلك، وعدم ترتيب الاثار عليه من قبله شرط إدراكه الباطل، فلو يرى أنه رتب آثار النفوذ فهو يدرك صحته، وإلا فيدرك بطلانه. فعلى هذالا يمكن التمسك بها لو شك في حصول المعلق عليه، فبعد الفسخ لا يمكن التمسك بالاية الكريمة، لان إحراز الموضوع شرطه، وهو ممنوع للشك في نظر الشرع، وحصول المعلق عليه غير معلوم، كما هو المفروض. وما قرع سمعك: من أن اللبيات الحافة بالعمومات والمطلقات لا تورث قصور التمسك بها، غير موافق للتحقيق هنا، ضرورة أن ذلك فيما إذا كان الحكم معلقا دون الموضوع، مع أن في المسألة تفصيلا بين اللبيات النظرية والبديهية، كما عرفت. المقام الثاني: حول جملة المستثنى وتقريب الاستدلال بها للزوم المعاطاة على وجه يخلو من الاشكال: هو أن الظاهر منها حصر مجوز الاكل في التجارة على أن يكون ملكا للاكل