ثلاث رسائل، دروس الأعلام و نقدها

ثلاث رسائل، دروس الأعلام و نقدها - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٤٥

الامر الدخيل في الشئ الخارج عن هويته وماهيته، والشرط في ضمن العقد أيضا شرط لاجل خروجه عن ماهية العقد، ولكنه دخيل في الاثر المطلوب منها، ومناط لتحصيلها. وهذا قد يكون مذكورا صريحا، كما في القضايا الابتدائية وفي الجعا لة، وقد يكون مطويا في المطا لب، وما يقال في القضية التعليقية أنها قضية شرطية، هو أيضا يرجع إلى الدخا لة في حصول الشئ وترتب الاثر عليه، فجميع المعاني ترجع إلى معنى واحد. نعم، المعاملات المتعارفة الخا لية عن التعليق والشرط بالمفهوم وإن تضمنت القضية الشرطية إلا أنها ليست مشمولة للعمومات في المسألة عرفا. نعم عقد الجعا لة مشمول لها بلا شبهة، وكل الشروط الابتدائية - المذكورة بهذه الوتيرة - تكون مشمولة لها كما لا يخفى. ثم إن قضية إلغاء الخصوصية فيما نحن فيه غير معلوم جريانه، لا نه نرى من العقود ماردع عنها الشرع، فمجرد التعاهد والعقد ليس تمام الموضوع، للزوم الوفاء حتى يقال بصحة المعاطاة. وتفصيل المسألة في كتاب الشروط، ولقد تعرضنا لحدود هذه العمومات في مباحث الاجارات (١)، فمن شاء فليراجع. ١ - كتاب الاجارة من تحريرات في الفقه للمصنف (قدس سره) مفقود.