ثلاث رسائل، دروس الأعلام و نقدها - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٢
وبيان الملازمة: أن التصرف الغير النقلي يكون في مقابل التصرفات الناقلة قليلا، فإلقاء العموم المزبور قليل النفع، بل هو يكون ساقطا. وإن شئت قلت: تجويز التصرف بنحو الاطلاق يستلزم تجويز السبب، وإلا تلزم اللغوية. ووجه الظهور معلوم، ضرورة أن دلالة الالتزام هنا غير تامة لعدم اللزوم البين. واقتضاء دلالة الاقتضاء صحة الملازمات غير مرضي، لان الاقلية - لو فرضت - تكون مجوزة إذا لم يكن دليل آخر على صحة الاسباب، وأما مع دلالة الادلة الاخر فلا يلزم اللغوية، ولا يتم البحث الحيثي في المسائل الدلالية. هذا، مع أن الاقلية ممنوعة جدا، والفرار من لغوية الاطلاق ليس من سنن أرباب الفضل، للزوم ما لا يلتزم به. وتحصل: أن التحقيق لا هذا ولا ذاك، بل هو أنها قاعدة إمضائية، ولا يمكن أن تكون مرجعا عند الشك. نعم، لو فرضنا أنها من الامور العقلائية، وعليها بناؤهم - كما هو المتحقق في المعاطاة - يمكن أن يرجع إليها لامضاء تلك الطريقة، ولكنها غير كافية، لعدم مساعدة فهم العرف لكشف الامضاء من تلك القاعدة، فتدبر جيدا.