ثلاث رسائل، دروس الأعلام و نقدها - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٧٨
حكم منجز. وفيه أنه ليس من الاحكام الشرعية، بل الثابت هو أن البيعين بالخيار، وأما المعنى المنتزع منه - الصادق على البيع الخياري والعقد الجائز - فهو غير كاف، لانه ليس من الاحكام الشرعية (١). ومنها: استصحاب عدم كون العقد لازما بالعدم الازلي. وفيه: أن الاصول العدمية الازلية أمرها بين اللاجريان والمثبتية على ما تقرر في محله (٢)، والاعدام الناعتية أيضا في الموضوعات المعدولة غير جارية، سواء كانت من قبيل القضايا الموجبة المعدولة المحمول، أو السالبة المحمول، أو السالبة المحصلة المفروض وجودها. والتفصيل في محله (٣). وفي ما ذكره - مد ظله - بعض الانظار: منها: أن الامور الانتزاعية القابلة للبقاء، والمثمرة في الاطاعة والثواب، يجري فيها الاستصحاب، فاستصحاب الوجوب المنتزع من الوجوبات الشرعية يجري، ونتيجته لزوم الاطاعة، فالمناط هو الاثر العملي لا غير، وإلا يلزم عدم جريان استصحاب عدم الوجوب والحرمة، فليتدبر. فعلى هذا نقول: كان المالك نافذا فسخه، والان كذلك. ١ - البيع، الامام الخميني (قدس سره) ١: ١٠٢ - ١٠٤. ٢ - مناهج الوصول ٢: ٢٥٩ - ٢٦٩، الاستصحاب، الامام الخميني (قدس سره): ٩٦ - ١٠٦. ٣ - نفس المصدر.