ثلاث رسائل، دروس الأعلام و نقدها - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٥
المعنى تحقيقا وواقعا، ولذلك قالوا باعتبار اللزوم البين في الدلالة الالتزامية (١)، فلا النهي يدل على المعنى الالتزامي المذكور، ولا البينة على المطلب المشار إليه، ضرورة أن النهي لا يكون متعرضا بتلك الدلالة لاخراج المحرم عن الفردية للواجب ولا البينة، فإن قوله: زيد في الدار، ليس يدل على أنه ليس في مكة، ولا في قعر البئر... وهكذا، مع أن ذلك من التوابع للاثبات. ولكن مجرد التبعية والتفسير ليس من الدلالة الالتزامية، فالنهي لا يدل إلا على المعنى المقصود وحرمة متعلقه، ومسألة كون الواحد مصداق الواجب والحرام، مما فرغنا عنها في محله، وجوزنا ذلك (٢). وأما حديث تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية فهي ممنوعة، لان الالتزامات والملازمة قد تكون عقلية وعرفية وعادية وبنائية، فلو كان المتعارف من كلام المولى - لدأبه المعلوم منه - بعض اللوازم الجعلية، فإنه عند سقوط المدلول المطابقي لا يسقط الالتزامي، فلو ورد: أكرم زيدا، وهو يدل على إكرام بكر بالالتزام، لما علم منه ذلك، بحيث يكون من اللوازم لكلامه، ثم ورد دليل آخر معارض، وسقط بالمعارضة المدلول المطابقي، أو شك - لاجل بعض القرائن ١ - شرح المطالع: ٣٣، شرح الشمسية: ٤٤، الهامش. ٢ - تحريرات في الاصول ٤: ١١٣ - ١٢١.