ثلاث رسائل، دروس الأعلام و نقدها - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٣٩
لعدم كونه خطابا شخصيا حتى يقال بامتناع نشوء الارادة الجدية، مع ابتلائه بامتناع صدور الفعل منه، أو عدم صدوره منه. وثالثا: ليس الخروج والبقاء والدخول محرمة بعناوينها، بل المحرم عنوان واحد، وهو الغصب. فتوهم الفرد الدخولي والخروجي والبقائي غير تام، بل ما هو مورد الاضطرار هو المحرم، وهو الغصب، أو التصرف في مال الغير، ومقتضى القاعدة أن العناوين المحرمة إذا كانت ذات أفراد اختيارية بلا وسط، واختيارية مع الوسط، لا يكون العنوان المحرم مخصوصا بالطائفة الاولى، بل الطائفة الثانية أيضا محرمة. فتحصل من مجموع ما ذكرناه: أن الوجوب وخلو الواقعة عن الحكم وأمثال ذلك كله من قصور الفهم، وإلا فالغصب محرم في جميع مصاديقه والتصرف في مال الغير حرام، من غير فرق بين حالات المتوسط في الارض المغصوبة، حتى لو ندم في الاثناء وتاب وأراد الخروج، فإنه يرتكب المحرم الشرعي المبغوض بالخطاب القانوني وإن لا يعاقب. وتفصيل المسألة وكيفية الخطابات الكلية يطلب من محله ومحرره، ولقد تعرضنا للمسألة بحدودها في كتاب الاصول (١)، ومن شاء فليراجع. ثم إن ما أورده عليه: بأن الامتناع أعم من التكوين، خال من التحصيل، فإن الممتنع التشريعي ليس كالممتنع العقلي - على ما تقرر ١ - تحريرات في الاصول ٤: ٢٥٩ - ٢٦٧.