ثلاث رسائل، دروس الأعلام و نقدها - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٧٤
أقول: ما كانت تمس الحاجة إلى هذا البسط لابطال هذا الوجه، المعلوم ضعفه كالنار على المنار، بل كالشمس في رابعة النهار. ولعمري إن قلة فهم الطلاب وتداني منزلتهم العلمية والافق الفكري، أوقع هذا الاستاذ وأمثاله في صف الاخرين، ويعدون في عصرنا من وجوه المحققين، ونرجو من الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى. وفي كلماته مواقف للنظر: أولا: أنه يظهر منه جواز الاتكال على الاستقراء الناقص، حيث نفى قولنا بالقياس، فلا تغفل. وثانيا: لو كانت العبادة في أيام الاستظهار محرمة تشريعا - لجواز الاتيان بها بداعي الامر - لكان ذلك جائزا في أيام الحيض أيضا، لاحتمال عدم صحة ما يدل على حرمة العبادة عليهن ثبوتا ولبا، ولذلك قلنا بعدم جوازها وحرمتها، وإلا يلزم ] حلية [ جميع المحرمات، باحتمال أن الادلة المقتضية لحرمتها غير صادرة، لعدم الدليل على صدورها إلا الحجج الشرعية والعقلائية، وهذه هي لا تورث القطع بالحكم. وأنت خبير بما فيه، فلا ينبغي اختيار ذلك وإن قال به كثير من الاعلام في كثير من المقامات. والتفصيل في محله. هذا، مع أن الاختلاف في المبنى لا يورث سقوط البناء على جميع التقادير، ولذلك يسقط احتمال التمسك بالاستصحاب. وثالثا: خروج المحرم التشريعي عن محل الكلام ليس لاجل