ثلاث رسائل، دروس الأعلام و نقدها - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٥٤
التعبد به موجبا للاثر كالجوامع الانتزاعية، ولذلك تجري الاصول في عدم الاحكام الكلية مع أنها ليست مجعولة. فما اشتهر: أن المستصحب لابد وأن يكون حكما شرعيا أو موضوعا ذا حكم شرعي (١)، غير تام، لجريان الاصول الموضوعية في الاعدام المضافة لنفي الاثر عن المضاف إليه. والوالد كان يعتقد بذلك، إلا أنه لا يلتزم به فعلا، فالملكية الانتزاعية تستصحب والاثر مترتب عليها. اللهم إلا أن يقال: بأن الجامع بين الوجوبين الشرعيين مورد الاثر، لان بقاء الالزام تعبدا موضوع للزوم الطاعة والاطاعة، بخلاف الجامع بين الموضوعين وإن كانا من الاحكام الوضعية كالملكية، لعدم الاثر له. نعم، ربما يمكن دعوى مساعدة العرف على مثل ذلك الجامع، وأنه يعتبره في المتعددات المملوكة، فتأمل جدا. وربما ينفعك بعض الكلام في جريان الاستصحاب الشخصي في المسألة، كما لا يخفى. ومن تلك الاشكالات: أن استصحاب الملكية محكوم لاستصحاب عدم حدوث الملكية المستقرة، لتسبب شكه من شكه (٢). ١ - كفاية الاصول: ٣٩٤ و ٤٢٢، فوائد الاصول (تقريرات المحقق النائيني) الكاظمي ٤: ٤٥٨ و ٤٧١، تهذيب الاصول ٢: ٣٩٧ و ٥٧٥. ٢ - حاشية المكاسب، السيد اليزدي: ٧٣ / السطر ٨.