ثلاث رسائل، دروس الأعلام و نقدها - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٣١
ولكن الانصاف إما على خلافه أو على بقاء الاشكال بحا له، وعدم إمكان الخروج عنهما بالطريقة العرفية. ثم إنه - دام ظله - تعرض لمسألة اخرى وهي: مسا لة جواز اشتراط عدم الفسخ في ضمن العقد، وقال: قد تعرض المصنف في كتاب المضاربة واختار الجواز (١)، وأنه مقتضى عموم أدلة الشروط، والقدرة على إزالة العقد وفسخه لا تستلزم منع الاشتراط، كما لا يخفى. والحق في المسألة: هو أن شرط عدم الفسخ، أو الالتزام بعدم الفسخ مستقلا: إن كان يرجع إلى عدم انفساخ العقد به، فهو باطل، لانفساخه به بحكم الشرع فرضا، والشرط المخالف لحكم الشرع غير جائز وغير صحيح. وإن كان يرجع إلى الالتزام في ضمن العقد الجائز، ففيه خلاف، ظاهر بعضهم عدم جوازه (٢)، لزيادة الفرع على الاصل، ولعدم مساعدة فهم العرف على معنى إلزامي في ضمن معنى جوازي وترخيصي. واختار الوالد المحقق - مد ظله - جوازه، ولزوم العمل على طبقه ما لم يفسخ العقد (٣). وفي المسألة وجوه واحتمالات لا يسع المقام ١ - العروة الوثقى ٢: ٦٤٣، كتاب المضاربة، المسألة ٢. ٢ - العروة الوثقى ٢: ٦٤٤، كتاب المضاربة، الهامش ٣، و ٦٧٣، المسألة ٤٦، الهامش ٩. ٣ - مباني العروة الوثقى، كتاب المضاربة ٣: ٤٠ - ٤٢.