ثلاث رسائل، دروس الأعلام و نقدها

ثلاث رسائل، دروس الأعلام و نقدها - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٤٨

وضعا، ويمكن أكل المال للمالك الاول وإن يحرم عليه حل العقد وفسخه. ولو قلت: بأن الاية إذا كانت كناية عن الجواز، أو كانت إرشادا إلى الجواز، يكون الحمل عليهما حملا خارجا عن محيط العقلاء، لان مثل هذه الطريقة في الكناية مثل اللغز، ولان الارشاد إلى الجواز يستلزم كونه جائزا قبل ذلك، وحيث هو لازم، فيلزم الجمع بين جعلها العقود جائزة وإرشادها إليه بعد ذلك الجعل، وهو جمع غير معقول، أو غير قابل لحمل الكلام عليه. وأما لو كانت محمولة على المعنى المطابقي، إلا أن مثلها مثل النهي عن العبادة والمعاملة إذا كان مولويا، فإنه كما يستلزم الصحة - وإلا فلا يعقل - كذلك الامر هنا، وهذا الحمل ليس خارجا عن محيط العقلاء. قلنا: نعم، إلا أن إدراك العقل ذلك اللازم، لا يكون قابلا للاستظهار منه، لانه ليس في قالب لفظي، فليتدبر. ثم إنه قد يتوهم: أن الهيئة في الكريمة تكون موعظة حسنة، أو إرشادا إلى حسن في الوفاء بالعهد والعقد، ويشهد له قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا)، فإن ذلك في حكم القرينة على أن الامر كذلك. وفيه: أن العدول عن الهيئة الظاهرة في الوجوب، أو الهيئة التي هي الحجة - ولا يمكن العدول عنها إلا بمثلها، أو الكاشفة نوعا