ثلاث رسائل، دروس الأعلام و نقدها - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٣٢
نعم، لو قلنا: بأن الغاية لها إطلاق وتورث وجوب البيع على الاطلاق، فهو ينفع إلا أنه التزام غير موافق معه الادلة قطعا. إن قلت: ما ذكرتم يورث سقوط هذه الادلة عن الاستناد إليها، إلا أن كثرة المعاملة المعاطاتية، تكون إلى حد يشكل دعوى اللغوية في إطلاق تلك الادلة، بل هو يوجب اللغوية في أصل الدليل والخطاب. قلت: بعد النظر إلى مجموع الاعصار والازمان والامصار، ليست الكثرة بالغة إلى هذا الحد، وما ترى في نفسك من دلالة هذه الاخبار على المسألة، فذلك لاجل ما ترى في نفسك من لزوم المعاطاة، وأنها واجبة، فكيف لا يشملها الحديث، وهذا مما لا غبار فيه، ضرورة أن هذه المآثير تدل على ثبوت الخيار في المعاطاة، لانها من العقود اللازمة، سواء كانت بيعا وصلحا ومتشكلا بأشكال العقود، أو كانت عقدا مستقلا، ومع إلغاء الخصوصية يثبت فيها الخيار، كما قلنا به في الاجارة (١)، فليراجع. وقد يخطر بالبال أن يقال: بأن هذه الروايات ليست إلا في مقام جعل الخيار وأمده، وأما أن الموضوع له هو البيع مطلقا، أو بيع خاص، فلا إطلاق لها، لعدم نظرها إلى تلك الجهة، ومن تأمل في أخبار المسألة، يطمئن إلى عدم ثبوت الاطلاق لها في هذه المرحلة، التي هي مرحلة القيود المأخوذة في الموضوع، ويكون أساس النظر إلى ترتيب الحكم عليه وبيانه، فتأمل جيدا. ١ - كتاب الاجارة من تحريرات في الفقه للمؤلف (قدس سره) (مفقود).