الغيبة - الشيخ الطوسي - الصفحة ٣٧٦
بِحَرَارَتِهِ وَ الْعَمَلُ مِنْ ذَلِكَ عَلَى مَا هُوَ وَ لَعَلَّهُ يُنَحِّيهِ بِثِيَابِهِ وَ لَا يَمَسُّهُ فَكَيْفَ يَجِبُ عَلَيْهِ الْغُسْلُ.
التَّوْقِيعُ إِذَا مَسَّهُ عَلَى هَذِهِ الْحَالَةِ[١] لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ إِلَّا غَسْلُ يَدِهِ[٢] وَ عَنْ صَلَاةِ جَعْفَرٍ إِذَا سَهَا فِي التَّسْبِيحِ فِي[٣] قِيَامٍ أَوْ قُعُودٍ أَوْ رُكُوعٍ أَوْ سُجُودٍ وَ ذَكَرَهُ فِي حَالَةٍ أُخْرَى قَدْ صَارَ فِيهَا مِنْ هَذِهِ الصَّلَاةِ هَلْ يُعِيدُ مَا فَاتَهُ مِنْ ذَلِكَ التَّسْبِيحِ فِي الْحَالَةِ الَّتِي ذَكَرَهَا أَمْ يَتَجَاوَزُ فِي صَلَاتِهِ التَّوْقِيعُ إِذَا سَهَا[٤] فِي حَالَةٍ مِنْ ذَلِكَ ثُمَّ ذَكَرَ فِي حَالَةٍ أُخْرَى قَضَى مَا فَاتَهُ فِي الْحَالَةِ الَّتِي ذَكَرَ [هُ][٥][٦] وَ عَنِ الْمَرْأَةِ يَمُوتُ زَوْجُهَا هَلْ يَجُوزُ أَنْ تَخْرُجَ فِي جَنَازَتِهِ أَمْ لَا التَّوْقِيعُ تَخْرُجُ فِي جَنَازَتِهِ وَ هَلْ يَجُوزُ لَهَا وَ هِيَ فِي عِدَّتِهَا أَنْ تَزُورَ قَبْرَ زَوْجِهَا أَمْ لَا التَّوْقِيعُ تَزُورُ قَبْرَ زَوْجِهَا وَ لَا تَبِيتُ عَنْ بَيْتِهَا وَ هَلْ يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَخْرُجَ فِي قَضَاءِ حَقٍّ يَلْزَمُهَا أَمْ لَا تَبْرَحُ مِنْ بَيْتِهَا وَ هِيَ فِي عِدَّتِهَا التَّوْقِيعُ إِذَا كَانَ حَقٌّ خَرَجَتْ وَ قَضَتْهُ وَ إِذَا كَانَتْ لَهَا حَاجَةٌ لَمْ يَكُنْ لَهَا مَنْ يَنْظُرُ فِيهَا خَرَجَتْ لَهَا حَتَّى تَقْضِيَ وَ لَا تَبِيتُ عَنْ مَنْزِلِهَا[٧]
[١] في البحار: على هذه الحال.
[٢] من قوله:« فروي لنا عن العالم» إلى هنا في البحار: ٨١/ ١٥ ح ٢١ و الوسائل: ٢/ ٩٣٢ ح ٤ و ٥ عنه و عن الاحتجاج: ٤٨٢.
و أخرجه في البحار: ٨٨/ ٧٥ ح ٣٣ عن الاحتجاج.
[٣] في نسخ الأصل: أو قيام.
[٤] في البحار ج ٥٣ و نسخ« أ، ف، م» إذا هو سها.
[٥] من الاحتجاج و الوسائل و نسخ« أ، ف، م».
[٦] من قوله:« و عن صلاة جعفر» إلى هنا في الوسائل: ٥/ ٢٠٣ ح ١ عنه و عن الاحتجاج: ٤٨٢.
و أخرجه في البحار: ٩١/ ٢٠٦ قطعة من ح ١٠ عن الاحتجاج.
[٧] من قوله« و عن المرأة» إلى هنا في الوسائل: ١٥/ ٧٦٠ ح ٨ عنه و عن الاحتجاج: ٤٨٢.- و أخرجه في البحار: ١٠٤/ ١٨٥ ح ١٥ عن الاحتجاج.
و في الاحتجاج: و لا تبيت إلّا في بيتها بدل« و لا تبيت عن منزلها».