الروضة الغناء في عدم جواز استماع الغناء
(١)
المدخل
١ ص
(٢)
في التمسّك بالأصل للجواز
٢ ص
(٣)
أدلّة عدم الجواز
٤ ص
(٤)
الأوّل ظهور معقد الإجماع المحقّق- و كذا معاقد الإجماعات المنقولة على حرمة الغناء و استماعه بأسرها- في العموم؛
٤ ص
(٥)
الثاني من أدلة الحرمة آية الرجس
٢١ ص
(٦)
الثالث الأخبار الدالّة على حرمة الغناء
٣٢ ص
(٧)
قرائن العموم في المفرد المحلّى باللام وجوه ثمانية
٤٠ ص
(٨)
الأوّل وقوعه في سياق النهي أو النفي، فإنّه كصيغة النهي يقتضي مبغوضيّة الطبيعة المقتضية لترك جميع الأفراد
٤٠ ص
(٩)
الثاني من قرائن العموم في المفرد المحلّى باللام
٤١ ص
(١٠)
الثالث و الرابع من قرائن العموم للمفرد المحلّى باللام
٤٢ ص
(١١)
الخامس و السادس من قرائن العموم للمفرد المحلّى باللام
٤٣ ص
(١٢)
السابع من قرائن العموم للمفرد المحلّى باللام
٤٤ ص
(١٣)
الثامن من قرائن العموم للمفرد المحلّى باللام
٥٠ ص
(١٤)
الرابع من أدلّة الحرمة كونه من قبيل منصوص العلّة
٥٢ ص
(١٥)
الخامس من أدلّة الحرمة تنقيح المناط القطعي
٥٤ ص
(١٦)
السادس من أدلّة الحرمة دعوى الظهور في أنّ الصوت المودع في تلك الآلة صوت إنسان حقيقة و إثباته بالحسّ
٥٨ ص
(١٧)
في وجوه توقف الإحساس إلى وصول الهواء الحامل إلى حاسّة السمع
٦٥ ص
(١٨)
الأوّل من وضع فمه في طرف أنبوبة طويلة و وضع طرفها الآخر في صماخ الإنسان،
٦٥ ص
(١٩)
الثاني أنّ الصوت يميل مع الريح كما هو المجرّب من صوت المؤذّن
٦٥ ص
(٢٠)
الثالث أنّ سماع الصوت يتأخّر تأخّرا زمانيّا عن سببه،
٦٥ ص

الروضة الغناء في عدم جواز استماع الغناء - السيد محمد باقر الكشميري - الصفحة ١٥ - الأوّل ظهور معقد الإجماع المحقّق- و كذا معاقد الإجماعات المنقولة على حرمة الغناء و استماعه بأسرها- في العموم؛

بل يقال: إنّه يقرأ القرآن أو الكتاب أو غيرهما [١] مع أنّه تكلّم حقيقة لغة و عرفا.

و كذا الطين عندهم اسم لهذا الشي‌ء المعلوم و لا يعتبر فيه شكل خاصّ مع أنّه إذا عمل منه الجدار فيقال في العرف: إنّه جدار، و لا يقال: أنّه طين.

و كذا البيت المصنوع من الحجارة و الطوب [٢] لا يقال: إنّه حجر أو طوب، مع أنّ لفظ الحجر لم تؤخذ في معناه الحقيقي الوحدة و عدم الانضمام مع حجر آخر.

و كذا القطن لا يطلق على الثوب مع أنّه قطن حقيقة، فالقطن و غيره له معنيان: الأوّل: هذا الجنس المعهود، و بهذا المعنى الثوب المنسوج منه قطن حقيقة و إن غلب عليه اسم الثوب. و الثاني: غير المنسوج منه و المغزول، و هذا المعنى هو الشائع المتعارف في الاستعمال. و بهذا المعنى يصحّ السلب عن المنسوج و لا يصحّ السلب بالمعنى الأوّل قطعا.

فكذا الغناء له معنى أعمّ و هو مطلق الكيفيّة الخاصّة، و معنى أخصّ و هو الكيفية الخاصّة، و معنى أخصّ و هو الكيفية الكائنة في الأشعار الباطلة.

فإن قلت: إذا سلمت كون المعنى الشائع عند العرف هو التغنّي بالباطل فقد عاد المحذور و إن فرض للغناء معنى أعمّ أيضا؛ لوجوب الحمل على المتعارف لمكان الانصراف.

قلت: وجوب الحمل المطلق على الشائع ليس على إطلاقه، فإنّ الموارد مختلفة و الأحكام متفاوتة، و ستأتي الحقيقة إن شاء اللّه تعالى.

إذا عرفت ذلك ظهر لك أنّه ليس في الحقيقة هناك تخطئة لأهل العرف في المعنى العرفي، بل نفي العرف الغناء عن المراثي و القرآن باعتبار معنى، و‌


[١] جاء في هامش المخطوطة: «و لذا يمكن الحكم ببطلان الصلاة بقراءة الكتب، تمسّكا بعموم النهي عن التكلّم؛ و ليس لأحد التمسّك- لصحّة سلب التكلّم عن قراءتها عرفا- بما ذكرنا» (منه دام ظله العالي).

[٢] «الطوب بالضم: الآجر» القاموس، ص ١٤١، «طيب».