الروضة الغناء في عدم جواز استماع الغناء
(١)
المدخل
١ ص
(٢)
في التمسّك بالأصل للجواز
٢ ص
(٣)
أدلّة عدم الجواز
٤ ص
(٤)
الأوّل ظهور معقد الإجماع المحقّق- و كذا معاقد الإجماعات المنقولة على حرمة الغناء و استماعه بأسرها- في العموم؛
٤ ص
(٥)
الثاني من أدلة الحرمة آية الرجس
٢١ ص
(٦)
الثالث الأخبار الدالّة على حرمة الغناء
٣٢ ص
(٧)
قرائن العموم في المفرد المحلّى باللام وجوه ثمانية
٤٠ ص
(٨)
الأوّل وقوعه في سياق النهي أو النفي، فإنّه كصيغة النهي يقتضي مبغوضيّة الطبيعة المقتضية لترك جميع الأفراد
٤٠ ص
(٩)
الثاني من قرائن العموم في المفرد المحلّى باللام
٤١ ص
(١٠)
الثالث و الرابع من قرائن العموم للمفرد المحلّى باللام
٤٢ ص
(١١)
الخامس و السادس من قرائن العموم للمفرد المحلّى باللام
٤٣ ص
(١٢)
السابع من قرائن العموم للمفرد المحلّى باللام
٤٤ ص
(١٣)
الثامن من قرائن العموم للمفرد المحلّى باللام
٥٠ ص
(١٤)
الرابع من أدلّة الحرمة كونه من قبيل منصوص العلّة
٥٢ ص
(١٥)
الخامس من أدلّة الحرمة تنقيح المناط القطعي
٥٤ ص
(١٦)
السادس من أدلّة الحرمة دعوى الظهور في أنّ الصوت المودع في تلك الآلة صوت إنسان حقيقة و إثباته بالحسّ
٥٨ ص
(١٧)
في وجوه توقف الإحساس إلى وصول الهواء الحامل إلى حاسّة السمع
٦٥ ص
(١٨)
الأوّل من وضع فمه في طرف أنبوبة طويلة و وضع طرفها الآخر في صماخ الإنسان،
٦٥ ص
(١٩)
الثاني أنّ الصوت يميل مع الريح كما هو المجرّب من صوت المؤذّن
٦٥ ص
(٢٠)
الثالث أنّ سماع الصوت يتأخّر تأخّرا زمانيّا عن سببه،
٦٥ ص

الروضة الغناء في عدم جواز استماع الغناء - السيد محمد باقر الكشميري - الصفحة ٢٠ - الأوّل ظهور معقد الإجماع المحقّق- و كذا معاقد الإجماعات المنقولة على حرمة الغناء و استماعه بأسرها- في العموم؛

قلت: إنّه كما تقول غير أنّ ما ذكرنا لا ينافيه. توضيحه أنّ الظواهر اللفظيّة حجّة قطعا، فإذا رأينا الفقهاء قد ذكروا من جملة المحرمات الغناء بقول مطلق، و وجدناهم قد حكموا بحرمة ما عداها، و عرّفوا الغناء بما لا يختصّ بالإنسان على اختلاف تعريفاتهم، و احتجّوا بالإطلاق على تحريم كلّ ما شكّ في استثنائه، فلا جرم أنّه يحمل على العموم و الإطلاق، إذ التقييد و التخصيص خلاف الأصل.

فإن قيل: إنّ أصالة عدم التقييد و التخصيص لا تفيد إلّا الظن، فيكون الإجماع ظنيا لا قطعيّا فلا يصحّ التعويل عليه.

قلنا: الجواب عنه أمّا أوّلا فبالنقض بسائر موارد الإجماع، إذ لا محيص في معرفة الإجماع من تتبّع أقوال المجمعين و آرائهم و إنّما يتحقّق ذلك غالبا بسماع أقوالهم أو الرجوع إلى مصنّفاتهم، و لا محيص فيها عن إعمال الأصول اللفظيّة كأصالة الحقيقة و أصالة عدم النقل و أصالة عدم الحذف و عدم الإضمار و أصالة عدم التقييد و التخصيص و غير ذلك، فكيف يحصل القطع بالإجماع على حكم كانفعال الماء القليل و غيره؟! و من أين يحصل القطع بعموم الحكم و عموم الإجماع فيه بالنسبة إلى الأزمنة و الأمكنة و البلدان، و بالنسبة إلى أصناف المكلّفين من الحرّ و العبد و الأبيض و الأسود و الغني و الفقير، و بالنسبة إلى أصناف المياه و أفرادها و لا سيّما النادرة منها، و بالنسبة إلى أقسام النجاسات و أنحاء الملاقاة إلى غير ذلك من الجهات ممّا لا يحصى كثرة؟! فهل تجد فيها بدّا من التمسك بالأصول اللفظيّة و التشبّث بالظواهر في إثبات الإطلاق و العموم، مع أنّ الإجماع دليل لبّي يجب الاقتصار فيه على القدر المتيقن، و التشبّث في تلك الموارد على كثرتها بتنقيح المناط و غيره كتشبّث الغريق بالحشيش.

و ثانيا بالحمل و هو أنّه قد يحصل القطع بمعونة القرائن و الأمارات، و‌