الروضة الغناء في عدم جواز استماع الغناء
(١)
المدخل
١ ص
(٢)
في التمسّك بالأصل للجواز
٢ ص
(٣)
أدلّة عدم الجواز
٤ ص
(٤)
الأوّل ظهور معقد الإجماع المحقّق- و كذا معاقد الإجماعات المنقولة على حرمة الغناء و استماعه بأسرها- في العموم؛
٤ ص
(٥)
الثاني من أدلة الحرمة آية الرجس
٢١ ص
(٦)
الثالث الأخبار الدالّة على حرمة الغناء
٣٢ ص
(٧)
قرائن العموم في المفرد المحلّى باللام وجوه ثمانية
٤٠ ص
(٨)
الأوّل وقوعه في سياق النهي أو النفي، فإنّه كصيغة النهي يقتضي مبغوضيّة الطبيعة المقتضية لترك جميع الأفراد
٤٠ ص
(٩)
الثاني من قرائن العموم في المفرد المحلّى باللام
٤١ ص
(١٠)
الثالث و الرابع من قرائن العموم للمفرد المحلّى باللام
٤٢ ص
(١١)
الخامس و السادس من قرائن العموم للمفرد المحلّى باللام
٤٣ ص
(١٢)
السابع من قرائن العموم للمفرد المحلّى باللام
٤٤ ص
(١٣)
الثامن من قرائن العموم للمفرد المحلّى باللام
٥٠ ص
(١٤)
الرابع من أدلّة الحرمة كونه من قبيل منصوص العلّة
٥٢ ص
(١٥)
الخامس من أدلّة الحرمة تنقيح المناط القطعي
٥٤ ص
(١٦)
السادس من أدلّة الحرمة دعوى الظهور في أنّ الصوت المودع في تلك الآلة صوت إنسان حقيقة و إثباته بالحسّ
٥٨ ص
(١٧)
في وجوه توقف الإحساس إلى وصول الهواء الحامل إلى حاسّة السمع
٦٥ ص
(١٨)
الأوّل من وضع فمه في طرف أنبوبة طويلة و وضع طرفها الآخر في صماخ الإنسان،
٦٥ ص
(١٩)
الثاني أنّ الصوت يميل مع الريح كما هو المجرّب من صوت المؤذّن
٦٥ ص
(٢٠)
الثالث أنّ سماع الصوت يتأخّر تأخّرا زمانيّا عن سببه،
٦٥ ص

الروضة الغناء في عدم جواز استماع الغناء - السيد محمد باقر الكشميري - الصفحة ١٩ - الأوّل ظهور معقد الإجماع المحقّق- و كذا معاقد الإجماعات المنقولة على حرمة الغناء و استماعه بأسرها- في العموم؛

و قال المحقّق القمي (رضوان اللّه عليه):

و حرمته في الجملة إجماعي المسلمين بل الضروري من الدين، و تدلّ عليه الآيات و الأخبار المستفيضة التي لا يبعد ادّعاء تواترها و لا حاجة إلى ذكرها. و أمّا أنّه عام أو يختص ببعض الأفراد دون بعض فالظاهر المشهور التعميم، بل يظهر من المفيد ; دعوى الإجماع على المطلق [١] انتهى.

و قال السيد السند في الرياض:

بل عليه إجماع العلماء كما حكاه بعض الأجلّاء و هو الحجّة مضافا إلى الصحاح المستفيضة و غيرها من المعتبرة- ثمّ قال-:

و بالجملة النصوص في ذلك كادت تبلغ التواتر، و هي مع ذلك مطلقة و لا ريب فيه عدا ما استثني [٢] انتهى.

و هو كالصريح في إرادة العموم.

و قال خاتم المحقّقين شيخ مشايخنا المدقّقين:

لا خلاف في حرمته في الجملة، و الأخبار بها مستفيضة، و ادّعى في الإيضاح تواترها [٣] انتهى.

و قوله: «في الجملة» إنّما هو بالنسبة إلى ما استثني أو وقع فيه الخلاف خاصّة كما لا يخفى.

فإن قلت: الإجماع دليل لبّي و ليس دليلا لفظيّا حتّى يتمسّك بعمومه، بل يجب الاقتصار على القدر المتيقّن.


[١] جامع الشتات، ج ١، ص ١٧٧.

[٢] الرياض، ج ١، ص ٥٠٢.

[٣] المكاسب، ج ١، ص ٢٨٥.