الروضة الغناء في عدم جواز استماع الغناء
(١)
المدخل
١ ص
(٢)
في التمسّك بالأصل للجواز
٢ ص
(٣)
أدلّة عدم الجواز
٤ ص
(٤)
الأوّل ظهور معقد الإجماع المحقّق- و كذا معاقد الإجماعات المنقولة على حرمة الغناء و استماعه بأسرها- في العموم؛
٤ ص
(٥)
الثاني من أدلة الحرمة آية الرجس
٢١ ص
(٦)
الثالث الأخبار الدالّة على حرمة الغناء
٣٢ ص
(٧)
قرائن العموم في المفرد المحلّى باللام وجوه ثمانية
٤٠ ص
(٨)
الأوّل وقوعه في سياق النهي أو النفي، فإنّه كصيغة النهي يقتضي مبغوضيّة الطبيعة المقتضية لترك جميع الأفراد
٤٠ ص
(٩)
الثاني من قرائن العموم في المفرد المحلّى باللام
٤١ ص
(١٠)
الثالث و الرابع من قرائن العموم للمفرد المحلّى باللام
٤٢ ص
(١١)
الخامس و السادس من قرائن العموم للمفرد المحلّى باللام
٤٣ ص
(١٢)
السابع من قرائن العموم للمفرد المحلّى باللام
٤٤ ص
(١٣)
الثامن من قرائن العموم للمفرد المحلّى باللام
٥٠ ص
(١٤)
الرابع من أدلّة الحرمة كونه من قبيل منصوص العلّة
٥٢ ص
(١٥)
الخامس من أدلّة الحرمة تنقيح المناط القطعي
٥٤ ص
(١٦)
السادس من أدلّة الحرمة دعوى الظهور في أنّ الصوت المودع في تلك الآلة صوت إنسان حقيقة و إثباته بالحسّ
٥٨ ص
(١٧)
في وجوه توقف الإحساس إلى وصول الهواء الحامل إلى حاسّة السمع
٦٥ ص
(١٨)
الأوّل من وضع فمه في طرف أنبوبة طويلة و وضع طرفها الآخر في صماخ الإنسان،
٦٥ ص
(١٩)
الثاني أنّ الصوت يميل مع الريح كما هو المجرّب من صوت المؤذّن
٦٥ ص
(٢٠)
الثالث أنّ سماع الصوت يتأخّر تأخّرا زمانيّا عن سببه،
٦٥ ص

الروضة الغناء في عدم جواز استماع الغناء - السيد محمد باقر الكشميري - الصفحة ١٠ - الأوّل ظهور معقد الإجماع المحقّق- و كذا معاقد الإجماعات المنقولة على حرمة الغناء و استماعه بأسرها- في العموم؛

المدلول جزما، و الكلام في حرمته بالعموم أو في بعض المقروءات قد مرّ، و التحقيق فيه العموم لما أشرنا إليه إلّا ما استثني منه على خلاف فيه، و أمّا الصوت الحسن فالنسبة بينه و بين الغناء و النياحة عموم من وجه. [١] انتهى.

و هو كالصريح فيما قلناه؛ لأنّه ; و إن لم يصرّح بالتعميم بالنسبة إلى القارئ و المغنّي لعدم سوق الكلام لأجله، لكن جعله الغناء من كيفيّات الصوت و جعل النسبة بينه و بين الصوت الحسن و النياحة عموما من وجه ظاهر أو صريح فيه.

و لا بأس أن نشير في المقام إلى تحقيق القول في تعريف أصل الغناء، فنقول: الحقّ أنّ الغناء أمر عرفي، كما اختاره جماعة من المحقّقين منهم الشهيد الثاني ; كما صرّح به في موضعين من المسالك قال:

و الأولى الرجوع فيه إلى العرف فما يسمّى فيه غناء يحرم، لعدم ورود الشرع بما يضبطه فيكون مرجعه إلى العرف، و لا فرق فيه بين وقوعه بشعر و قرآن و غيرهما. [٢]

و منهم صاحب الرياض [٣]، و منهم المحقّق القمي حيث قال بعد نقل أقوال عديدة:

و قيل: هو ما يسمّى في العرف غناء، و هو أظهر الأقوال و اختاره الشهيد الثاني، و معناه بالفارسيّة «سرود» كما صرّح به في الصراح [٤] انتهى [٥].


[١] جامع الشتات، ج ١، ص ١٧٨.

[٢] المسالك، ج ٢، ص ٣٥٣.

[٣] الرياض، ج ١، ص ٥٠٢.

[٤] الصراح من الصحاح، ص ٣٧١، «غني».

[٥] جامع الشتات، ج ١، ص ١٧٧.