الروضة الغناء في عدم جواز استماع الغناء
(١)
المدخل
١ ص
(٢)
في التمسّك بالأصل للجواز
٢ ص
(٣)
أدلّة عدم الجواز
٤ ص
(٤)
الأوّل ظهور معقد الإجماع المحقّق- و كذا معاقد الإجماعات المنقولة على حرمة الغناء و استماعه بأسرها- في العموم؛
٤ ص
(٥)
الثاني من أدلة الحرمة آية الرجس
٢١ ص
(٦)
الثالث الأخبار الدالّة على حرمة الغناء
٣٢ ص
(٧)
قرائن العموم في المفرد المحلّى باللام وجوه ثمانية
٤٠ ص
(٨)
الأوّل وقوعه في سياق النهي أو النفي، فإنّه كصيغة النهي يقتضي مبغوضيّة الطبيعة المقتضية لترك جميع الأفراد
٤٠ ص
(٩)
الثاني من قرائن العموم في المفرد المحلّى باللام
٤١ ص
(١٠)
الثالث و الرابع من قرائن العموم للمفرد المحلّى باللام
٤٢ ص
(١١)
الخامس و السادس من قرائن العموم للمفرد المحلّى باللام
٤٣ ص
(١٢)
السابع من قرائن العموم للمفرد المحلّى باللام
٤٤ ص
(١٣)
الثامن من قرائن العموم للمفرد المحلّى باللام
٥٠ ص
(١٤)
الرابع من أدلّة الحرمة كونه من قبيل منصوص العلّة
٥٢ ص
(١٥)
الخامس من أدلّة الحرمة تنقيح المناط القطعي
٥٤ ص
(١٦)
السادس من أدلّة الحرمة دعوى الظهور في أنّ الصوت المودع في تلك الآلة صوت إنسان حقيقة و إثباته بالحسّ
٥٨ ص
(١٧)
في وجوه توقف الإحساس إلى وصول الهواء الحامل إلى حاسّة السمع
٦٥ ص
(١٨)
الأوّل من وضع فمه في طرف أنبوبة طويلة و وضع طرفها الآخر في صماخ الإنسان،
٦٥ ص
(١٩)
الثاني أنّ الصوت يميل مع الريح كما هو المجرّب من صوت المؤذّن
٦٥ ص
(٢٠)
الثالث أنّ سماع الصوت يتأخّر تأخّرا زمانيّا عن سببه،
٦٥ ص

الروضة الغناء في عدم جواز استماع الغناء - السيد محمد باقر الكشميري - الصفحة ١١ - الأوّل ظهور معقد الإجماع المحقّق- و كذا معاقد الإجماعات المنقولة على حرمة الغناء و استماعه بأسرها- في العموم؛

و كذا يظهر من الجواهر. [١]

فالصواب إحالته على العرف العامّ كما هو السبيل في كلّ ما لم يرد فيه من الشارع معنى خاصّ و لم يعلم فيه اصطلاح مخصوص، فإذا كلّ ما عرّف الفقهاء الغناء به فهو من قبيل تشخيص الموضوع العرفي، و أمّا الرجوع إلى اصطلاح أهل الموسيقى فهو غير سديد كما لا يخفى.

قال المحقّق المدقّق ذو الشرف الأنفس و العزّ الأقعس، صاحب الفضائل الظاهرة و المكارم الباهرة و المآثر الزاهرة و المناقب الفاخرة و النقائب الطاهرة مولانا المقدّس الأردبيلي قدّس اللّه تعالى لطيفه و أجزل تشريفه في كتاب القضاء و الشهادات من شرح الإرشاد ما هذا لفظه الشريف:

و بعض الأصحاب ما قيّد بالمطرب فيكون مطلقا حراما عنده، مطربا كان أم لا. و على التقديرين ما عرفنا تمام هذا المعنى له في الشرع و لا اللغة.

قال في القاموس: «الغناء ككساء، من الصوت ما طرّب به».

فيفهم منه أنّه مطلق الصوت المطرب. فحينئذ الحوالة فيه إلى العرف؛ و كلّ ما يعدّ في العرف أنّه غناء يحرم فعله و سماعه مطلقا، في القرآن و غيره، شعرا أو غيره؛ فليس بمخصوص بغير القرآن و الذكر و المدح، و بالشعر على الوجه الخاصّ الذي يفعله المغنّون و المغنّيات. [٢] انتهى.

و قال أيضا في كتاب المتاجر:

و ردّه بعض الأصحاب إلى العرف، فكلّ ما يسمّى به عرفا فهو‌


[١] الجواهر، ج ٢٢، ص ٤٦.

[٢] مجمع الفائدة و البرهان، ج ١٢، ص ٣٣٦.