بحوث تحلیلیة في قاعدة التسامح الفقهیة - محرابی، محمدامین - الصفحة ٣١ - تقسیم القواعد الفقهیة
تقسیم القواعد الفقهیة
إنّ القواعد الفقهیة علی قسمین: أحدهما القواعد التعبدیة و هی التقسیم الأول:ما نحتاج في إثباتها إلی التماس دلیل تعبدی من الکتاب الکریم و السنة الشریفة و الإجماع، کقاعدة الطهارة، ثانیهما القواعد العقلائیة و هی ما یکفی في إثباتها عدم ردع من الشارع الحکیم عنها بأنّ یقرّر اعتبارها، کقاعدة وجوب الدفاع بما استطاع المکلف و قاعدة من ملک شیئاً ملک الإقرار به و قاعدة الفراغ عن العمل و غیرها.
إنّ القاعدة الفقهیة تنقسم في هذا التقسیم إلی قسمین: الأول التقسیم الثانی:منهما القواعد المنصوصة وهی القواعد التی ورد من الشارع نصّ علیها کقاعدة «علی ما الید ما أخذت حتی تؤدّی» و قاعدة «لاضرر و لاضرار» و قاعدة «الخمس بعد المؤونة» و هکذا مثلها من القواعد المتعددة الأخر.
الثانی من القسمین القواعد المصطادة الّتی لم یرد نصّها الصریح في کلام الشارع و المعصوم، بل یستفاد من لوازم معنی النصوص الواردة في المواضع المختلفة الکثیرة، کقاعدة الإتلاف و قاعدة بطلان البیع في المجهول وهکذا بعض قواعد أخری.
إن القواعد الفقهیة علی قسمین:التقسیم الثالث:
الأول: القواعد العبادیة وهی القواعد التی تجری في إحدی العبادات کما نشاهد ذلک في القواعد الجاریة في باب الصلاة والحجّ والصوم و نذکر من باب المثال قاعدة «لا تعاد» التی تجری في الصلاة.
الثانی: القواعد المعاملیة و هی القواعد الشریفة الجاریة في أبواب المعاملات،