بحوث تحلیلیة في قاعدة التسامح الفقهیة - محرابی، محمدامین - الصفحة ١٣٥ - تنبیه نافع
- تحقیق المناط:٣
هي محاولة تطبیق قاعدة مسلّمة و التأکّد من جریانها في مصادیقها المحتملة، من قبیل السعي للتعرّف علی جهة القبلة التي لاشک في وجوب التوجّه إلیها في الصلاة، و بعبارة أخری إن المناط قد علم وجوده لکن أرید أن یطبّق في عالم الإثبات و یتجسّم في المصداق الخارجی العینی.
- تخریج المناط:٤
هو الاجتهاد في تخریج المناط و اکتشافه من حکم لم ینص الشارع علی مناطه ومثّلوا له بتحریم الربا في الحنطة و تعمیم حکمها لکلّ مکیل بدعوی أنّ علّة تحریمها کونها مکیلة غیر موزونة و الفرق بین هذا القسم و تنقیح المناط لایکاد یخفی حیث إنّه في المقام لم یذکر الشرع في أدلته مناطاً أصلاً و إنما کان إحراز أصل ذلک بالاکتشاف ولکن في تنقیح المناط یتعدی عن المناط المعلوم في نصّ الشارع.
اللّهمَّ إلّا أن یقال: إن بعض مصادیق تنقیح المناط یکون کذلک حیث یعلم المناط لا من صراحة النصّ فبذلک یتحد القسمان و یرجعان إلی مآل واحد.
- حکمة الحکم:٥
هي مصلحة مقصودة من تشریع الحکم مترتّبة علی الالتزام به، مع إمکان تخلّفها أحیاناً، فلا یمکن اعتبارها أمارة علی الحکم الشرعي، لاختلافها عن علل الأحکام و مناطاتها من هذه الجهة، لعدم دوران الحکم مدارها وجوداً وعدماً ومن هذا القبیل خیار الحیوان الثابت للمشتري حیث قیل: إنّ الحکمة في تشریعه خفاء حاله حین