بحوث تحلیلیة في قاعدة التسامح الفقهیة - محرابی، محمدامین - الصفحة ١٠٨ - التنبیه الخامس استدلال القائلین بالاستحباب الشرعي
في خصوص مواردها وهی الأحکام الغیر الإلزامیة حتی یکون النسبة بینهما التباین فلأنّ هذه الأخبار معمول بها عند الأصحاب، فلا محالة یکون ما هو المعارض لها علی تقدیر وجوده معرضاً عنه عندهم فیسقط عن قابلیّة .المعارضة لها [١]
و قد عرفت أنّ التعارض لا تصل النوبة إلیه، نعم لو فرض ذلک لکان الجمع العرفی الممکن بالفرض هنا هو الطریق الصحیح في المقام لکون التعارض في المقام غیر مستقر، علی حسب ما قال به المرحوم المیرزا; من تقدیم روایات هذا الباب علی الأدلة المطلقة شروط مفقودة في روایات المندوبات الضعیفة. أو العامة الّتی تدلّ علی اعتبار أوصاف و
استدلال القائلین بالاستحباب الشرعي التنبیه الخامس:
قال المرحوم الآخوند;:
استحباب ما بلغ علیه الثواب، فإنّ صحیحة دلالة بعض تلک الأخبار علی ثـمَّ إنّه لا یبعد صحیحة هشام بن سالم المحکیّة عن المحاسن عن أبی الثواب، فإنّ عبداللّه٧ قال: من بلغه عن النبی٦ شیء من الثواب کان أجر ذلک له وإن کان رسول اللّه لم یقله، ظاهرة في أنّ الأجر کان مترتّباً علی نفس العمل الذی بلغه عنه٦ أنّه ذو الثواب.
و کون العمل متفرّعاً علی البلوغ وکونه الداعی إلی العمل غیر موجب لأن یکون الثواب إنّما یکون مترتّباً علیه فیما إذا أتی برجاء أنه مأمور به وبعنوان الاحتیاط بداهة أنّ الداعی إلی العمل لا یوجب له وجهاً وعنواناً
[١] .٢٠٨، ص ۲ . أجود التقریرات: ج