بحوث تحلیلیة في قاعدة التسامح الفقهیة - محرابی، محمدامین - الصفحة ٣٢ - تقسیم القواعد الفقهیة
کالقواعد المعمول بها في باب البیع و الإجارة و المضاربة و غیرها.
القواعد الفقهیة باعتبار آخر علی ثلاثة أقسام: التقسیم الرابع:
الأوّل: القواعد القرآنیة و هی القواعد التی استفید اعتبارها من إطلاق أو عمومات الآیات الدالة علیها کما في مورد قاعدة «لاحرج».
الثانی: القواعد النبویّة وهی القواعد المعتبرة من طریق السنّة النبویة کما نری ذلک في قاعدة «علی الید» النبویة.
الثالث: القواعد الولویة وهی التی ثبت اعتبارها من طریق الأخبار الشریفة الناقلة لترتیب الإمام المعصوم٧ الاعتبار لها، کقاعدة «لاتعاد».
تنقسم القواعد الفقهیة باعتبار خامس علی قسمین:التقسیم الخامس:
الأول: القواعد الشاملة للأحکام الأولیة کقاعدة «حلیّة البیع» و قاعدة «الإتلاف».
الثانی: القواعد التی تبیّن الأحکام الثانویة في مفادها، کما في قاعدة «لاحرج» و قاعدة «لاضرر و لاضرار».
وهو عبارة عن انقسام القواعد الفقهیة إلی قسمین باعتبار التقسیم السادس:کمیّة جریانها في الفقه، فالقسم الأول هی القاعدة الفقهیة الجاریة في أکثر من باب واحد في الفقه و یعبَّر عنه بالقاعدة غیرالمختصة بباب واحد کما في قاعدة نفی العسر و الحرج، وقاعدة الفراغ و الإقرار.
أما القسم الثانی فهی القواعد الفقهیة المختصّ جریانها بباب فقهی معیَّن و ذلک کما في مورد قاعدة «لا تعاد» و «حلیّه البیع» و هکذا غیرهما.