رسالة في أن الوتر ثلاث ركعات - السيد مهدي الروحاني - الصفحة ٨٤ - النوع الثاني ما فيه استعمال الوتر في الثلاث بدلالة لفظيّة

المتشرّعة أنّ في كلّ [١] صلاة قنوتا. أمّا في الصبح و المغرب و العشاء فمكانه الركعة الثانية، و أمّا في الوتر ففي الركعة الثالثة، فليس عدم القنوت بعد الركعتين (الشفع) تخصيصا لقولهم :: «إنّ في كلّ صلاة قنوتا»، بل جعل القنوت في الثالثة يدلّ أو يشعر على أنّ الوتر ثلاث ركعات، و لكنّ قنوته في الركعة الثالثة.

٣٠- الشيخ: (عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن محمد بن أبي حمزة، عن معاوية بن عمّار، قال: قلت لأبي عبد اللّه ٧ ما التسليم في ركعتي الوتر؟ فقال: «توقظ الراقد، و تكلّم بالحاجة») [٢] [٣].

و يظهر من هذه الرواية أنّه حيث تسلّم عند الراوي أن الوتر ثلاث ركعات. فبناء عليه يسأل عن أنّه أيّ معنى و فائدة في التسليم بعد الركعتين؟ فالسؤال و الجواب مبنيّان على أمر مسلّم مفروغ عنه بين السائل، و المجيب ٧. و تشبه هذه الرواية لرواية ٦.

٣١- الشيخ: (و عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن محمد بن أبي حمزة، عن معاوية بن عمّار، قال: قلت لأبي عبد اللّه ٧:


[١] الأقوى من الارتكاز المذكور ارتكاز المتشرّعة قاطعيّة التكلّم، و الحدث و النكاح، و الفصل الطويل للصلاة، و الخروج عن الصلاة بالتسليم، بل في كثير من الموارد المذكورة وحدة الصلاة خلاف العرف أيضا، و لا يصحّ الحكم بوحدة مجموع الركعات الثلاث تحفّظا على الارتكاز المذكور، و أيضا الارتكاز في ثبوت القنوت في الركعة الثانية، و ثبوت القنوت في الركعة الثالثة مثل عدم القنوت في كونه خلاف المتعارف المعهود. «منه دام علاه».

[٢] لحاجة: خ يب.

[٣] التهذيب: ج ٢ ص ١٢٧ ح ٤٨٦، وسائل الشيعة: ب ١٥ من أبواب أعداد الفرائض و النوافل ح ٦ ج ٣ ص ٤٦ صا: ج ١ ص ٣٤٨ ح ١٣١٢.