رسالة في أن الوتر ثلاث ركعات - السيد مهدي الروحاني - الصفحة ٧٣ - النوع الثاني ما فيه استعمال الوتر في الثلاث بدلالة لفظيّة
يتّقى خلافه، إذ لم يكن وصل إلى مقام الإمامة العظمى في مذهبه الفقهيّ في تلك العصور.
النوع الثاني ما فيه استعمال الوتر في الثلاث بدلالة لفظيّة
قال في الجواهر: (و منها:- أي: من الأنواع التي ينوّع بها دلالة الروايات- ما استعمل فيه الوتر مع التصريح بإرادة الثلاث من غير تحديد فيه كصحيح معاوية ابن عمّار. إلى آخره [١]. انتهى.
و يدخل في هذا النوع ما ليس فيه تصريح بالثلاث، و لكن فيه تصريح بأنّ الركعتين من الوتر أو تصريح بثالثة الوتر. و بناء على هذا قد ذكر صاحب الجواهر- (قدّس سرّه)- رواية أبي ولّاد الحنّاط في هذا النوع، مع أنّه ليس فيها تصريح بالثلاث، فاتّبعناه- ;- و زدنا روايات وقفنا عليها من هذا النوع لم يذكرها في الجواهر.
و ليعلم أنّه ليست روايات هذا النوع مسوقة لبيان تحديد الوتر بالثلاث، بل هي في بيان حكم آخر، و لكنّ بيان حكم آخر مبنيّ على أنّ الوتر ثلاث ركعات، و يستفاد منها التحديد بدلالة تضمّنيّة،
[١] الجواهر: ج ٧ ص ٦٠.