رسالة في أن الوتر ثلاث ركعات - السيد مهدي الروحاني - الصفحة ٥٨ - النوع الأوّل ما فيه تحديد الوتر بثلاث

النوع الأوّل ما فيه تحديد الوتر بثلاث

قال صاحب الجواهر: (نعم، الأشهر في الروايات إطلاق الوتر على الركعات الثلاث، و هي المفردة و الركعتان قبلها، بل لعلّها تجاوزت حدّ المتواتر، و في مفتاح الكرامة: أنّها ربّما نافت على أربعين تجاوزت حدّ المتواتر، و في مفتاح الكرامة: أنّها ربّما نافت على أربعين خبرا إلى آخره (و في مورد آخر قال:- (إنّها أكثر من خمسين حديثا) [١] و ما في هذه الرسالة لعلّه يزيد على السبعين حديثا) [٢]، و لكن هي أنواع، منها ما اشتمل على تحديد الوتر بالثلاث كصحيح أبي بصير) [٣].

انتهى كلام صاحب الجواهر. و يعني بذلك ما رواه:

١- الشيخ (عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن شعيب، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن التطوّع بالليل و النهار؟ فقال: «.، و من السحر ثمان ركعات، ثمّ يوتر، و الوتر ثلاث ركعات مفصولة، ثمّ ركعتان قبل صلاة الفجر».

الحديث) [٤].

قال في الجواهر- بعد ذكر بعض هذا الخبر-: (و صحيحه الآخر- و هو ما عن الشيخ، عن حماد، عن [٥] شعيب، عن أبي بصير- عن‌


[١] ما بين القوسين تابع لكلام صاحب الجواهر في مكان آخر.

[٢] ما بين القوسين من كلام المؤلّف- دام بقاؤه.

[٣] الجواهر: ج ٧ ص ٥٩.

[٤] التهذيب: ج ٢ ص ٦ ح ١١، الوسائل: ب ١٤ من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها ح ٢ ج ٣ ص ٤٣.

[٥] فيه حماد بن شعيب، لكنّ الصواب حماد عن شعيب. «منه دام علاه».