فوائد الأصول
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص

فوائد الأصول - الآخوند الخراساني، الشيخ محمد کاظم - الصفحة ٤١

إلاّ لأجل تفاوت النّسبة في‌ (١) الاعتبارات الناشئ من تفاوت مناشئ انتزاعهاالكاشف عنه في الاختلاف في بعض الآثار،و لا غرو في خفاء حقيقة الحق و التباسه‌بالظّاهر من آثار الشّامل لكافة أنحائه،بعد أنّه ليس الأمر (٢) أمرا انتزاعيّا لا تحقق له‌في الخارج إلا بتحقّق انتزاعه،فافهم.
ثانيها: إنّه قد عرفت أن النّحو الأول من حقّ النّاس تساوق الملكيّة و نحوها أو الحكم‌عرفت انّه لا تسقط بلا (٣) إسقاط (٤) ،بداهة صحّة الانتزاع ما دام منشائه،و إلاّ لماصحّ من أوّل الأمر و لا يترتّب عليه أثر آخر غير ما لمنشإ الانتزاع من الأشر.ان قلت:فما وجه هذا الانتزاع،و ما فائدة هذا الاختراع.قلت:إن الانتزاع مع ثبوت منشائه يكون ضروريّا،بداهة استحالة انفكاك‌المعلول عن علّته،فلا يعلل،فلا تغفل.و أمّا النّحو الثّاني فهو على كثرة أصنافه و اختلافه بحسب اختلافها في الآثاريسقط بإسقاط ذي الحقّ للقاعدة المسلّمة،و هي انّ‌ (٥) لكلّ ذي حقّ إسقاط حقّه،حتّى انّ الشهيد(ره)جعل الضّابط في حقّ النّاس في قواعده ذلك حيث قال:«و الضّابط فيه انّ كلّ ما للعبد إسقاطه فهو حقّ للعبد و إلاّ فلا (٦) ».
ثالثها: انّه مالا يسقط النّحو الأوّل بالإسقاط،لا يصحّ أن يتعلّق به الصّلح بنفسه‌فيسقط به،لما عرفت من صحّة الانتزاع ما دام منشؤه و اما منشأ الانتزاع،ففيه‌تفصيل إجماله أنّه لا إشكال في تعلّقه بالملكيّة فيفيد نقلها (٧) إلى المصالح له،لعموم‌سلطنة النّاس على أموالهم‌١،و من‌ (٨) السّلطنة عليها الصّلح عنها كما لا يخفى،و١-كقوله تعالى:«يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل-الآية-»في سورة النساء-٢٩و قوله صلى اللَّه عليه و آله:«ان الناس مسلطون على أموالهم»في بحار الأنوار ٢-٢٧٣. ١)-خ ل:النسب و الاعتبارات.( )٢)-خ ل:إلاّ امرا. ٣)-خ ل:بالإسقاط.( )٤)-خ ل:بالإسقاط بل يبقى ببقائهما لا محالة. ٥)-خ ل:انه.( )٦)-القواعد و الفوائد ٢-٤٣. ٧)-خ ل:تعلقها. ٨)-خ ل:أنحاء السلطنة.