فوائد الأصول - الآخوند الخراساني، الشيخ محمد کاظم - الصفحة ٣١
هل (١) الإخلال بذكر الأجل في المتعة نسيانا أو عمدا كما يوجب بطلان العقدمتعة للإخلال بشرطها بلا خلاف بل إجمالا (٢) ،كذلك يوجب بطلانه دائما للإخلال بماهو ركن العقد و قوامه فيه من العقد (٣) ،كما ذهب إليه جماعة،أو لا يوجبه،كما نسبإلى الأكثر بل المشهور؟و قد صرّح بعضهم بأنه (٤) على وفق القواعد و إن دلّ عليه بالخصوص أيضابعض النّصوص (٥) ،و قد صرّح شيخنا العلاّمة (٦) فيما نسب إليه من مسائل النّكاح أنّهعلى خلاف القاعدة.و لا بدّ في تحقيق ذلك من تقديم مقدمة:و هي أنّ اختلاف النّكاح الدّائمو المنقطع في الشّروط،حيث يعتبر في الثاني ذكر المهر و الأجل و لا يعتبر في الأوّل بليعتبر فيه أن لا يغيّا بغاية و أجل و كذا في الأحكام و الآثار من اختصاص الأوّلبحرمة الخامسة و بالإرث و وجوب الإنفاق و الطّلاق (٧) و غير ذلك،و الثّاني ببذل المدّة وتنقيص (٨) المهر بالامتناع عن الاستمتاع،و كذا في قصد المتناكحين،ضرورة انّه فيالدّائم إلى الزّوجيّة المطلقة الّتي تدوم بدوامها و لا تزول بنفسها،و في المنقطع إلىالزّوجيّة المحدودة و في وقت خاصّ الّتي تزول بمجرّد انقضاء أجلها بغير طلاق كاشفقطعا عن اختلاف حقيقتهما و تعدّد ماهيّتهما شرعا و عرفا،و لا ينافى ذلك كون لفظ ١)-لا توجد كلمة«هل»في النسخة الأصلية.( )٢)-إجماعا.كذلك في النسخة الأصلية. ٣)-القصد.كذلك في النسخة الأصلية.( )٤)-خ ل:انه. ٥)-«و ان دل عليه بالخصوص ما ورد من النصوص»كذلك في النسخة الأصليّة. ٦)-خ ل:و صريح شيخنا العلامة.( )٧)-خ ل:تبعيض. ٨)-خ ل:إلى غير ذلك.