فوائد الأصول
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص

فوائد الأصول - الآخوند الخراساني، الشيخ محمد کاظم - الصفحة ٣٢

التّزويج و إخوته‌ (١) موضوعا للقدر المشترك بينهما (٢) ،كما في لفظ التّمليك الموضوع للقدرالمشترك بين الهبة و البيع،و يكون تخصيصه بكلّ منهما بالقرينة (٣) من ذكر الأجل في‌عقد الانقطاع و مقدّمات الحكمة أو غيرها في الدّائم‌ (٤) ،فيكون الدلالة في كلّ منهمابدالّين:أحدهما لفظ زوّجت أو أحد أخويه المستعمل في لفظ (٥) الزّواج،و الآخر القرنيةالمعيّنة للخصوصيّة،فتعدّد المدلول و الدّال‌ (٦) في الدّوام كما هو الحال في الانقطاع.و بالجملة لا مجال لتوهّم اتّحادهما بحسب الحقيقة (٧) ،مع وضوح ما هما عليه من‌الاختلاف بحسب السّبب ركنا و شرطا،و المسبّب مفهوما و معنى،و الأثر شرعا و عرفاو إن كان ممّا (٨) يحويها مفهوم واحد و معنى فارد يندرجان تحته كاندراج النّوع تحت‌الجنس،و هو ما استعمل فيه الزّواج أو أحد إخوته‌ (٩) حقيقة أو مجازا،و يكون في‌الدّوام منفصلا ١٠ بالإطلاق و الإرسال المستلزمة ١١ لدوامه ما دام الزّوجين،و في الانقطاع‌بالتّضييق و التّحديد بالغاية المستلزمة ١٢ لزواله بانتهائها منفصلا،أو مقيّدا بالطّلاق‌المستلزم بانتهائها ١٣ و كانت قضيّة العقد في الأوّل هو التّسليط على البضع كما في ملك‌الأعيان،و في الثّاني هو التّسليط على الانتفاع به بعوض معيّن في وقت خاصّ كما في‌إجارتها،و لذا ورد ١٤ :هنّ‌ ١٥ مستأجرات أو هي بمنزلة المستأجرة.فانقدح بذلك انّ هنا أمورا ثلاثة:زواج محدودة بالوقت.و زواج مرسل غير محدود.و زواج جامع‌ ١٦ يجمع مع كلّ منهما و يتّحد في الخارج معهما.و إن كان ما هو زواج حقيقة و بالحمل الشّائع و يكون منشأ للآثار،لا يكون‌إلاّ اثنين.نعم كان الزّواج بوجوده الإنشائيّ أيضا ثلاثة متباينة بحسب هذا الوجود،كما يكون كذلك ذهنا و تصورا،و لا بدّ في إنشاء كلّ منهما من قصد حصوله بلفظ ١٧ ١)-خ ل:أخويه.( )٢)-«مع بداهة كونهما حقيقتين»كذلك في عليه السلام . ٣)-خ ل:بالعربيّة.( )٤)-خ ل:الدّوام. ٥)-خ ل:أصل.( )٦)-خ ل:الدال و المدلول. ٧)-خ ل:الحال.( )٨)-خ ل:ما. ٩)-خ ل:أخويه.( )١٠)-خ ل:منفصلا و مقيّدا. ١١)-خ ل:المستلزم.( )١٢)-خ ل:المستلزم. ١٣)-لا يوجد في عليه السلام قوله«أو مقيدا بالطلاق المستلزم بانتهائها». ١٤)-خ ل:يرد انّهن.( )١٥)-وسائل الشيعة ١٤-٤٤٦. ١٦)-خ ل:يجتمع.( )١٧)-خ ل:بلفظه.