فوائد الأصول
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص

فوائد الأصول - الآخوند الخراساني، الشيخ محمد کاظم - الصفحة ٨٣

رابعها انّ العلم مطلقا و لو كان إجماليّا إذا تعلّق بالإلزام المولويّ في المرتبة الثّالثةيوجب تنجّزه بحيث يجب به موافقة القطعية إذا كان بعثه و زجره مطلقا،أوالاحتماليّة إذا كان بمقدار يمنع عن المخالفة القطعيّة،و لا يوجب أزيد من المخالفة (١) الاحتماليّة،ضرورة استقلال العقل حينئذ بلزوم الموافقة القطعيّة أو الاحتمالية،حسب اختلاف البعث،و عدم كون الجهل فيه عذرا يجوز معه المخالفة القطعيّة،كماكان في الشّبهة البدويّة،و عدم إمكان جعله عذرا في الشّرع،لما عرفت من لزوم نقض‌الغرض منه في هذه المرتبة.و بالجملة مراجعة الوجدان يشهد بعدم جواز المخالفة القطعيّة مع القطع‌بالتّكليف الفعلي و البعث فعلا نحو شي‌ء أو الزّجر من شي‌ء كذلك و لو كان بين شيئين.و أمّا لزوم الموافقة القطعيّة أو كفاية الاحتماليّة،فهو ممّا يختلف على حسب اختلاف‌مراتب البعث و الزّجر،فلا يكون العلم الإجماليّ بما هو كشف قاصرا عن الاقتضاء والتأثير في‌ (٢) التّنجيز،و لا بما هو جهل بالتّفصيل قابلا للعذر عقلا،ضرورة أنّ العقل لايرى العبد معذورا في المخالفة مع العلم ببعث مولاه نحو شي‌ء يكون بين الشيئين أويزجره عنه،كذلك و لا شرعا،لما أشرنا إليه في الأمر السّابق من لزوم مناقضة الغرض‌من جعل حكم ظاهريّ يخالف الحكم الواقعيّ في المرتبة الثّالثة،فلا تعقل.
خامسها انّه من الواضح كما يكون اختلاف المكلّفين في التّكاليف الشّرعيّة في المرتبةالأخيرة،و عدم الاختلاف في الأولى و الثّانية و عدم تفاوتهم بحسبهما علما و جهلا بها،كذلك من الواضح أيضا الاختلاف فيها في المرتبة الثّالثة،كيف و قد عرفت أنّه لايكاد أن يصحّ جعل حكم ظاهريّ على خلاف الحكم الواقعيّ الفعلي،و من المعلوم‌اختلاف المكلّفين فيه حسب اختلاف الأمارات و الأصول التّعبديّة أصابة و خطاء.هذا،مع إمكان وجود موانع آخر من فعليّتها بالنّسبة إلى بعض الأنام،كماكان بالنّسبة إلى كثير من الأحكام،فربّ تكليف معلوم تفصيلا لا يجب امتثاله‌عقلا لعدم فعليته،و إن كان هذا في غاية القلّة بالنسبة إلى الأحكام المتداولةللمتعارف من المكلّفين في أمثال زماننا. ١)-خ ل:الموافقة.( )٢)-خ ل:و.